فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا ذات أظفار بما لا أظفار هلا ولا بناقصة الأظفار: رضي الجاني أو لا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فلا تؤخذ صحيحةٌ) من يد أو غيرها (بشلَّاء) لأنه لا نفع فيها سوى الجَمَال، فلا تؤخذ بما فيه نفع (ولا) تؤخذ (كاملةُ الأصابعِ) من يد أو رجل (بناقصةِ) الأصابع،
11,523
فلو قطع من له خمسُ أصابع يد من له أقل عن ذلك لم يجز القِصاص؛ لأنها فوق حقِّه، وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان؛ قاله في المبدع. (ولا) تؤخذ يدٌ أو رِجلٌ (ذات أظفار بما لا أظفار لها) لزيادتها على حقِّه (ولا بناقصة الأظفار، رضي الجاني) بذلك (أو لا) لما تقدم من أن الدماء لا تُستباح بالإباحة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.