وإن تكن نجاسة في البدنكحدث تيمم لها عني
Its commentaries
وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم.
وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها ، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم [للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] .
ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" ، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار.
ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" ، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.