Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل أي: من منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال مانعي الزكاة في البدء ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل ، وبقي الكفر على أصل النفي ، ولأن الزكاة

370

فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج ،

371

وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر بالقتال عليها.

372

وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.

وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه المبتدأ للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك،

373

وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.