Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من غناه في التقدير أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه،

379

وكذا المسكين فيعطيان ما يغنيهما مع عائلتهما،

380

فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم خمسون.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.