Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم أحق بها بثمنها،

601

وكذا لو أخذ (ها) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي .

602

وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) بالقيمة .

603

وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة .

ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و متاعه بعينه فهو أحق به من غيره،

604

وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه.

605

وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا حق له فيه، رواهما سعيد في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن،

606

فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل العصر في حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع.

وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.