Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

من باب الكفالة والصلح]

الكفالة: مصدر كفل يكفل، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، والصلح: التوفيق والسِّلم، والإجماع على مشروعيتهما في الجملة . إن لم يسلم كافل من كفلا ... يضمن ما على الأصيل أصلا سواء المطلق والمؤجل يعني: إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمنًا لإحضاره فمضى ولم يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره وقال أكثر العلماء: لا يغرم.

ولنا عموم قوله -عليه السلام-: "الزعيم غارم" رواه الترمذيُّ وحسنه ، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة عند عجزه عن إحضاره،

733

فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه فبرئ كفيله

734

بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.