Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ملتقط الأثمان مد عرفها ... حولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها أي: إذا عرف الملتقط الأثمان حولًا ملكها -وإن كان غنيًا قهرًا، وروي نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعائشة .

828

وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه صاحبها خُيَّر بين الأجر والغرم، قالوا : وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى .

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال: يملكها بالنية، ومنهم من قال: يملكها بقوله اخترت ملكها، ومنهم من قال: لا يملكها إلا بقوله والتصرف فيها .

829

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فإن لم تعرف فاستنفقها" وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل مالك" وفي لفظ: "ثم كلها" وفي لفظ: "فانتفع بها" وفي لفظ: "فشأنك بها" وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها" وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو حديث صحيح وهذه الألفاظ كلها تدل على الملك، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد، ولأنه سبب يملك به فلم يقف الملك بعده على قوله واختياره، ولم يفرق فيه بين الغني والفقير.

وحكم العروض كالأثمان على الصحيح من المذهب.

830

وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف،

831

وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.