Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

من قال عبدي أنت معتوق على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل ولا شيء عليه، لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا ذكر المتأخرون من أصحابنا.

ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد،

909

فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء.

910

فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل فأشبه قوله وعليك ألف.

911

وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف،

912

وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ

913

قال في الشرح : وهذه الرواية هي الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما ، لأنه أعتقه بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل للشرط والعوض قال الله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} [الكهف: ٦٦] ،

وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم.

916

وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها،

917

فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة.

918

وقال أبو حنيفة: تقسط قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته .

ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض رجع إلى قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه الألف.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.