Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغه يعني: يجوز للأب أن يزوج بنته بدون مهر مثلها بكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة رضيت أو كرهت

982

قال في الشرح : وبه قال أبو حنيفة ومالك .

983

وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها .

ولنا: قول عمر وقد خطب الناس: (ألا لا تغالوا (٥) في صداق النساء فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقًا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين (وهو من) أشرف قريش شرفًا وعلمًا ودينًا،

984

ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج ووضع المرأة في منصب (عند (١) ) من يكفلها ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛

985

فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة،

986

فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

987

وإن زوج الأب ابنه الصغير أو المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض له فكان العوض عليه كالكبير وكثمن المبيع ، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي ونحوه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.