Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك وكذلك تجمع أصناف القطنية وكذلك تجمع أصناف التمر الثلاثة في البيع أيضا جنس واحد على المشهور أي فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض وما ذكره من الجمع محله إذا كانت زراعتها وحصادها في عام واحد

811

أما إذا كانا في عامين أو أعوام فقيل المعتبر ما نبت في زمن واحد فيضاف بعضه إلى بعض ولا يضاف ما نبت في زمان إلى ما نبت في زمان آخر

812

وقيل المعتبر الزراعة فإن زرع الثاني قبل حصاد الآخر ضم إليه وإلا فلا والأول لمالك في كتاب ابن سحنون والثاني لابن مسلمة وعليه اقتصر صاحب المختصر ثم بين

813

فائدة الضم بقوله: "فإذا اجتمع من جميعها" أي جميع ما ذكر من القمح والشعير والسلت "خمسة أوسق فليزك ذلك" قال ابن عمر: فيخرج من كل ما ينوبه فيخرج الأعلى عن الأعلى والأدنى عن الأدنى والأوسط عن الأوسط فإذا أخرج الأعلى عن الأدنى أجزأه وإن أخرج الأدنى عن الأعلى لم يجزه فوقع الاتفاق في الحبوب أنه يخرج عن كل نوع ما ينوبه ووقع الاتفاق في المواشي أنه يخرج الوسط واختلف في التمر فقيل هو مثل المواشي

814

وقيل مثل الحبوب ومنه أيضا قوله: "وكذلك يجمع أصناف القطنية" بكسر القاف وفتحها وأصلها من قطن بالمكان إذا أقام به فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها بناء على أنها جنس واحد في الزكاة وهو المذهب

815

بخلاف البيع فإنها فيه أجناس وهي البسيلة والحمص بكسر الميم المشددة وفتحها والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا والجلجلان بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام قاله شارح الموطأ وحب الفجل ومنه أيضا

816

قوله: "وكذلك تجمع أصناف التمر" فإذا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.