Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل يدمي " يعني لم يبرأ " فلا يجوز وإن لم " يكن " يدمي " بأن برىء " فذلك جائز " ومن لازم الجواز الإجزاء " وليل الرجل ذبح أضحيته " أو نحرها

991

وكذلك هديه " بيده " على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما

992

ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزىء على المشهور وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه وابتداء زمن الذبح في الأضحية " بعد ذبح الإمام " ما يذبح " أو نحره " ما ينحر " يوم النحر " أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الإمام يوم النحر يكون " ضحوة " وهو وقت حل النافلة فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته " و " كذا " من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر " لم يجزه " وأعاد أضحيته " لقوله تعالى: {لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} قال الحسن البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام هذا حكم من لهم إمام " و "

993

أما " من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه " فيذبحون حينئذ

994

فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور والمعتبر إمام الصلاة على المشهور " ومن ضحى بليل" في ليلة اليوم الثاني أو الثالث

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.