باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة.
الرسالةMalikimasa’il 584 to 641
-
1/3901/390
والأضحية سنة واجبة على من استطاعها
-
وأقل ما يجزىء فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة
-
وقيل ابن ثمانية أشهر
-
1/3911/391
وقيل ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية
-
ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست سنين وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز
-
ومن إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا
-
1/3921/392
وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز
-
ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء
-
ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها
-
1/3931/393
ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله
-
ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا
-
وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز
-
1/3941/394
وإن لم يدم فذلك جائز وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة
-
ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته
-
ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه
-
ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها
-
1/3951/395
ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني
-
1/3961/396
ولا يباع شيء من الأضحية جلد
-
ولا غيره وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر
-
وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك
-
ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل
-
وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل
-
وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد
-
1/3971/397
ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم
-
ولا جلد ولا ودك
-
ولا عصب ولا غير ذلك ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه
-
ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء والذكاة قطع الحلقوم والأوداج
-
1/3981/398
ولا يجزىء أقل من ذلك
-
1/3991/399
وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل
-
وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل
-
ومن ذبح من القفا لم تؤكل والبقر تذبح
-
1/4001/400
فإن نحرت أكلت والإبل تنحر
-
فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح
-
فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة
-
1/4011/401
ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود
-
1/4021/402
فإن استغنى عنها طرحها
-
ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ
-
ولا يصلى عليه ولا يباع
-
ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل
-
1/4031/403
ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها
-
وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل
-
1/4041/404
ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه في غير المساجد وليتحفظ منه
-
وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي قال سحنون إلا أن يطول مقامها فيه فإنه يطرح كله
-
1/4051/405
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم
-
وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم
-
ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح
-
1/4061/406
وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه
-
1/4071/407
وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة
-
وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله
-
فإن أدركت ذكاته فذكه
-
وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك
-
1/4081/408
وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح
-
وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله
-
ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها
-
ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة
-
1/4091/409
ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها
-
وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن
-
1/4101/410
وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة.