Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح أفضل مما بعده حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب "ولا يباع" على جهة المنع "شيء من الأضحية" التي تجزىء بعد الذبح

997

وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة وقوله: "جلد ولا غيره" صرح به وإن كان داخلا فيما قبله إشارة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد "وتوجه الذبيحة" في الأضحية وغيرها "عند الذبح إلى القبلة" استحبابا فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا "وليقل الذابح" عند الذبح "باسم الله والله أكبر" والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس

998

أما التكبير فسنة أي مستحب

999

وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى "وإن زاد الذابح" على التسمية والتكبير "في" ذبح "الأضحية" والهدي أو النسك والعقيقة "ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك" قيل لا بأس هنا بمعنى الاستحباب

1,000

وقيل بمعنى الإباحة "ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل" هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان

1,001

"وكذلك" من نسي التسمية "عند إرسال الجوارح" أو رمي السهم وغيره مما يصاد به

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.