Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

يجزىء أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل ومن ذبح من القفا لم تؤكل يجزىء أقل من ذلك " أي من قطع الحلقوم بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهر

1,005

وقيل يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم وظاهر كلام الشيخ أنه لا يشترط قطع المريء قال عياض المريء بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره وقد يشدد آخره ولا يهمز مبلع الطعام والشراب وهو البلعوم وفسره الجوهري بالحلق " وإن رفع " الذابح " يده " عن الذبيحة " بعد قطع بعض ذلك " الحلقوم والأوداج " ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل " ظاهره سواء طال الرفع أولم يطل وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب فقال سحنون تحرم وقال ابن حبيب تؤكل لأن كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد وفقه المسألة أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بعد فلا تؤكل ولو كان رفع يده اضطرارا

1,006

وأما لو رفع يده قبل إنفاذ شيء من مقاتلها فإنها تؤكل ولو عاد عن بعد لأن الثانية ذكاة مستقلة

1,007

وكذلك تؤكل إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب " وإن تمادى الذابح " عمدا " حتى قطع الرأس " من الذبيحة " أساء ولتؤكل " يعني وتؤكل ولم يرد الأمر وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين " ومن ذبح من القفا " أو من صفحة العنق " لم تؤكل" لأنه لم يأت بالذكاة المشروعة ولأنه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل ولو قطع الحلقوم عسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.