Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) كَانَ الرَّهْنُ (قِنًّا مُسْلِمًا) وَلَوْ بِدَيْنٍ (لِكَافِرٍ إذَا شَرَطَ) فِي الرَّهْنِ (كَوْنَهُ بِيَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ كَ) رَهْنِ (كُتُبِ حَدِيثٍ وَتَفْسِيرٍ) لِكَافِرٍ لِأَمْنِ الْمَفْسَدَةِ،

2,700

فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ،

2,701

وَيَصِحُّ رَهْنُ مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهَا قَبْلَ حُلُولِ دَيْنٍ، وَمُرْتَدٍّ وَجَانٍ وَقَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ

note

ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ عُفِيَ عَنْ جَانٍ،

2,702

وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ ; لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَهُ إمْسَاكُهُ بِلَا أَرْشٍ،

2,703

وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ

2,704

بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ (لَا مُصْحَفًا) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى بَيْعِهِ الْمُحَرَّمِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(او) كان ذلك (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر إذا شرط) في العقد (كونه بيد مسلم عدل)، كرهن (كتب حديث وتفسير) عند كافر، لحصول مقصود الرهن من غير ضرر.

7,479

وفي [رهن القن المسلم] وجه: لا يصح لكافر. والمدبر كالقن، لأن تعليق عتقه بصفة لا يمنع استيفاء الحق. اشبه ما لو علقه بصفة توجد بعد حلول الحق.

7,480

وعلم من قوله في المتن: ويصح رهن ما يصح بيعه صحة رهن المرتد والقاتل في المحاربة والجانى خطأ أو عمدأعلى النفس او دونها.

note

ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له. أشبه المشتري إذا علم العيب، وإلا ولم يعلم إلا بعد اسلام المرتد وفداء الجانى فلا خيار له، كما لو زال عيب المبيع.

7,481

وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه، لأن الشرط يقتضي السلامة. وله إمساكه بلا ارش، لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه لم يملك بدله فبعضه أولى.

7,482

وكذلك لو لم يعلم حتى قتل بالردة أو القصاص او أخذ بالجناية.

7,483

ومتى امتنع السيد من فداء الجانى لم يجبر ويباع في الجناية، لتقدم حق المجني عليه على الرهن. اشبه ما لو جنى بعد الرهن. (لا) إن كان (مصحفا) .

نقل الجماعة عن الإمام: لا ارخص في رهن المصحف، لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم. وفيه رواية.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لكافر) بأن ثبت لكافر على مسلم دين، وأراد المسلم المدين أن يرهن ذلك القنَّ المسلم المملوك له على دين ذلك الكافر، فإنه يصح إذا شرط أن يكون القنُّ تحت يد مسلم عدل. * قوله: (وتفسير) ؛ أيْ: كما يصح رهن كتب الحديث والتفسير على دين الكافر، إذا شرط كونها تحت يد مسلم عدل، قال شيخنا في الشرح : "لأمن المفسدة".

* قوله: (لا مصحفًا) ولو قلنا يصح بيعه؛ لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.