Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4829منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 404vol. 2, p. 404

سِوَى ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وزَرْعٍ أَخْضَرَ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ وقِنٍّ دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ يُبَاعَانِ وَيَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُّ الْمَرْهُونَ مِنْ ثَمَنِهِمَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(سِوَى) رَهْنِ (ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ. (وَ) سِوَى رَهْنِ (زَرْعٍ أَخْضَرَ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ) فَيَصِحُّ ; لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِهَا لِعَدَمِ أَمْنِ الْعَاهَةِ، وَبِتَقْدِيرِ تَلَفِهَا لَا يَفُوتُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الدَّيْنِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ. (وَ) سِوَى (قِنٍّ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَيَصِحُّ رَهْنُهُ (دُونَ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ) كَوَالِدِهِ وَأَخِيهِ ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ بَيْعِهِ وَحْدَهُ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا ; لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَيْعُ الرَّهْنِ (يُبَاعَانِ) مَعًا دَفْعًا لِتِلْكَ الْمَفْسَدَةِ (وَيَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِمَا يَخُصُّ الْمَرْهُونَ مِنْ ثَمَنِهِمَا) فَيُوَفِّي مِنْ دَيْنِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ فَلِلرَّاهِنِ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ فَبِذِمَّةِ مَدِينٍ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ الرَّهْنِ مَعَ كَوْنِهِ ذَا وَلَدٍ مِائَةً وَقِيمَةُ الْوَلَدِ خَمْسِينَ فَحِصَّةُ الرَّهْنِ ثُلُثَا الثَّمَنِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(سوى) رهن (ثمرة قبل بدو صلاحها) بلا شرط قطع. (و) سوى (زرع أخضر بلا شرط قطع) ، لأن النهي عن بيعهما إنما شرع، لعدم الأمن من العاهة. ولهذا أمر بوضع الجوائح، وذلك مفقود هنا. وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين، لتعلقه بذمة الراهن. (و) سوى (قن) ذكر أو أنثى (دون ولده، ونحوه) ، كولد دون والده، وأخ دون اخيه، لأن النهي عن بييع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذى الرحم المحرم، (و) ذلك مفقود هنا.

فإنه إذا استحق بييع الرهن (يباعان)

معا أي:

الوالد وولده، أو الأخوان. (ويختص المرتهن بما يخص المرهون: من ثمنهما) .

7,484

وفي كيفية تقدير ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقال كم قيمة المرهون؟ فيقال مثلا: مائة، ومع والده وولده أو أخيه الذي لم يرهن مائة وخمسون. فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهما . وقدمه في " الرعاية الكبرى ".

الثانى: أن يقوم غير المرهون مفردا، كاًن يكون الولد غير مرهون قيمته عشرون وقيمته هو وإياها مائة وعشرون. فيكون للمرتهن خمسة أسداس.

الثالث: أن يقوم المرهون مع قريبه.

7,485

فلو كان أما قومت ولها ولد ثم يقوم الولد مع أمه فإن التفريق ممتنع.

7,486

قال في " التلخيص ": وهذا الصحيح عندي إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا.

7,487

قال في " الرعاية الكبرى ": وهو أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بلا شرط) قيد بذلك؛ لأن هذه من الحالة التي لا يصح بيعه فيها، مع صحة الرهن؛ أيْ: أو ملكه للانتفاع به بإعارة.

* قوله: (ويباعان) ؛ أيْ: القنُّ وولده.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.