Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4845منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 407vol. 2, p. 407

وَلَا بِدَيْنِ كِتَابَةٍ وعُهْدَةِ مَبِيعٍ وعِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَيْنِ وَإِجَارَةِ مَنَافِعِ مُعَيَّنَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا أَوْ دَابَّةٍ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) يَصِحُّ رَهْنٌ (بِدَيْنِ كِتَابَةٍ) لِفَوَاتِ الْإِرْفَاقِ بِالْأَجَلِ الْمَشْرُوعِ إذْ يُمْكِنُهُ بَيْعُ الرَّهْنِ وَإِيفَاءُ الْكِتَابَةِ. (وَ) لَا بِ (عُهْدَةِ مَبِيعٍ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَعُمُّ ضَرَرُهُ بِمَنْعِ الْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِذَا وَثَّقَ الْبَائِعُ عَلَى عُهْدَةِ الْمَبِيعِ فَكَأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَنَ وَلَا ارْتَفَقَ بِهِ (وَ) لَا بِ (عِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ كَثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَيْنِ وَإِجَارَةِ مَنَافِعِ) عَيْنٍ (مُعَيَّنَةٍ كَدَارٍ وَنَحْوِهَا) كَفَرَسٍ وَعَبْدٍ زَمَنًا مُعَيَّنًا (أَوْ دَابَّةٍ لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ) ;

لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْيَانِ هَذِهِ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا بِتَلَفِهَا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ حَقٌّ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا بدين كتابة) ، لفوات الإرفاق بالأجل المشروع، لأنه كان يمكنه بيع الرهن وإيفاء الكتابة. (و) لا بـ (عهدة (٢) مبيع).

7,494

فإن البائع إذا وثق على عهدة المبيع. فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به.

ولأنه ليس له حد ينتهي إليه. فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه. (و) لا بـ (عوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معينين، وإجارة منافع معينة، كدار، ونحوها)، كعبد ودابة زمنا معينا. (او دابة لحمل معين إلى مكان معلوم) ، لأن الذمة لم يتعلق لها في هذه الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء.

وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أيْ: منافع عين معينة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.