Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِدُونِهِمَا) أَيْ الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا (فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا (أَوْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَلَى مَالٍ) عَنْ الْجِنَايَةِ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ (فَعَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (تُجْعَلُ) رَهْنًا (مَكَانَهُ)

2,758

فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي مِائَةً وَالْجَانِي تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعُونَ ; لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(بدونهما) أي: الإذن وإعطاء ما يكون رهنا (في نفس او دونها)، لأن في كل منهما تفويتا على المرتهن من حق الوثيقة، (أو عفى) السيد (على مال: فعليه) أي: على السيد في الصور الثلاث (قيمة اقلهما) أي: الجانى والمجني عليه، (تجعل) رهنا (مكانه) أي: المجني عليه. نص على ذلك في رواية ابن منصور، لأن الراهن في الصورتين الأوليين اتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن. فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال.

وإنما وجب أقل القيمتين، لأن حق المرتهن متعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين.

7,643

فلو كان الرهن يساوي عشرة والجانى خمسة او بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة، لأن في الأولى لم يفوب على المرتهن إلا ذلك القدر.

7,644

وفي الثانية لم يكن حق المرتهن متعفقا إلا بذلك القدر.

7,645

وقيل: لا يجب عليه شيء، لأنه لم يجب بالجناية مال، وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بدونهما) ؛ أيْ: الإذن والإعطاء. * قوله: (أقلهما) ؛ أيْ: الجاني والمجني عليه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.