Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) لِوَلِيٍّ (بَيْعُهُ) أَيْ مَالِ مَوْلَاهُ (نَسَاءً) أَيْ إلَى أَجَلٍ لِمَصْلَحَةٍ (وَ) لَهُ (قَرْضُهُ وَلَوْ بِلَا رَهْنٍ لِمَصْلَحَةٍ) بِأَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْمُؤَجَّلِ أَكْثَرَ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ حَالًّا أَوْ يَكُونَ الْقَرْضُ لِمَلِيءٍ يَأْمَنُ جُحُودَهُ خَوْفًا عَلَى الْمَالِ مِنْ نَحْوِ سَفَرٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) للولي أيضاً (بيعه) أي: بيع مال المولّى عليه (نسَاء) أي: إلى أجل، (وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة) فيهما، باًن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالاً.

8,247

وأن يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفاً على المال من سفر أو غيره أو نحو ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وقرضه) ؛ أيْ: دفعه قرضًا؛ أيْ: إقراضه، وكان الأولى التعبير به.

* قوله: (لمصلحته) أما بيعه بنقد حاضر فلا يتقيد بالمصلحة، إلا إن كان المبيع عقارًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.