Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ سَبَقَا) أَيْ: الْمُحَلِّلُ وَأَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ (مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَقِ وَمَا أَخْرَجَهُ السَّابِقُ مَعَ الْمُحَلِّلِ فَهُوَ لَهُ بِسَبْقِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن سبقا) أي: المحلل واحد المخرجين (معا: فسبق مسبوق)

أي:

فما أخرجه المسبوق (بينهما) نصفين؛ لأنهما قد اشتركا في السبق. فوجب أن يشتركا في عوضه.

9,554

وأما ما أخرجه السابق مع المحلل فقد أحرزه بسبقه.

9,555

قال في " الفروع ": واختار شيخنا لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما. وهو بيان عجز الآخر،

9,556

وأن الميسر والقمار منه ما لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له، وضعف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمه أصحابه عنه عن ابن المسيب، من قوله.

9,557

وقال أيضا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم،

9,558

قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم تجز، لأنه ظلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن سبقا) ؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.

* قوله: (بينهما) ؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.