Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَضْمَنُ (إنْ قَالَ) لَهُ رَبُّهَا (: اُتْرُكْهَا فِي كُمِّك أَوْ) فِي (يَدِكَ فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ) لِأَنَّهُ أَحْرَزُ.

3,738

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ ضَمِنَ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.

3,739

وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ حِرْزًا فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ الضَّيِّقِ الْفَمِ أَوْ الْمَزْرُورِ أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ أَوْ عَلَى عَضُدِهِ مِنْ جَانِبِ الْجَيْبِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ تَرَكَهَا فِي كُمِّهِ بِلَا شَدٍّ وَهِيَ ثَقِيلَةٌ يَشْعُرُ بِهَا، أَوْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ، (أَوْ أَلْقَاهَا) وَدِيعٌ (عِنْدَ هُجُومِ نَاهِبٍ وَنَحْوِهِ) كَقَاطِعِ طَرِيقٍ (إخْفَاءً لَهَا) فَلَا يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ النَّاسُ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ،

3,740

وَإِنْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا وَأَطْلَقَ فَشَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ فَهُوَ أَحَرَزُ لَهَا.

3,741

وَكَذَا إنْ تَرَكَهَا بِبَيْتِهِ فِي حِرْزِهَا.

3,742

وَإِنْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا فِي صُنْدُوقٍ وَقَالَ: لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا وَلَا تَنَمْ فَوْقَهَا فَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ. أَوْ قَالَ: لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا إلَّا قُفْلًا وَاحِدًا فَجَعَلَ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي .

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا إن قال) له رب الوديعه: (اتركها في كمك، أو) قال له: اتركها (في يدك. فتركها في جيبه) فإنه لا يضمن تلفها منه، لانه أحرز.

10,650

وكذا إن أمره ربها بحفظها ولم يعين حرزا فتركها المودع في جيبه أو شدها في كمه وعلى عضده من جانب الجيب أو غيره، أو تركها في كمه بلا شد وهي ثقيلة يشعربها. (أو ألقاها) المودع (عند هجوم ناهب، ونحوه) ، كقاطع طريق (إخفاء لها): فإنه لا يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم.

10,651

وقال القاضي: فيما إذا قال مالكها: احفظها وأطلق، أن شدها على عضده من جانب الجيب: لم يضمن.

10,652

وإن شدها من الجانب الاخر: ضمنها، لأن الطرار يقدر على بطها.

10,653

بخلاف ما إذا شدها مما يلي الجيب.

10,654

قال في " المغني ": وهذا يبطل بما إذا تركها في جيبه أو شدها في كمه فإن الطرار يقدر على بطها ولا يضمن، وليس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعا من إحرازها بما دونه إذا كان حرزا لمثلها. وشدها على العضد حرز لها كيف ما كان، لأن الناس يحرزون به أموالهم. فأشبه شدها في الكم وتركها في الجيب.

ولكن لو أمره بشدها مما يلي الجيب فشدها من الجانب الاخر: ضمن.

10,655

وإن أمره بشدها مما يلي الجيب الاخر فشدها مما يلي الجيب: لم يضمن، لأنه أحرز.

10,656

وإن أمره بشدها على عضده مطلقا أو أمره بحفظها معه فشدها من أي الجانبين كان: لم يضمن، لأنه ممتثل امر مالكها محرز لها بحرز مثلها.

10,657

وان شدها على وسطه فهو أحرز لها

10,658

وكذلك إن تركها في بيته في حرزها.

10,659

وإن أمره أن يجعلها في صندوق،

10,660

وقال: لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك.

أو قال: لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين:

فلا ضمان عليه. ذكره القاضي. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فتركها في جيبه) ؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.