Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالَتَيْنِ) أَيْ: حَالَةِ مَا إذَا صَدَّقَاهُ وَحَالَةِ مَا إذَا كَذَّبَاهُ وَحَلَفَ، (فَمَنْ قَرَعَ) أَيْ: خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ (حَلَفَ) أَنَّهَا لَهُ لِاحْتِمَالِ عَدَمِهِ (وَأَخَذَهَا) بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ،

3,776

وَكَذَا حُكْمُ عَارِيَّةٍ وَرَهْنٍ وَمَبِيعٍ مَرْدُودٍ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. وَيَأْتِي بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقرع بينهما في الحالتين) أي: حالة ما إذا صدقاه أو كذباه وحلف. (فمن قرع) أي: خرجت له القرعة (حلف) أنها له، لاحتمال عدمه (وأخذها) بمقتضى القرعة.

10,791

قال في القاعدة الستين بعد المائة: إذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فأقربها لأحدهما مبهما وقال: لا أعلم عينه: فإنه يقرع بينهما.

10,792

فمن قرع فهي له. وهل يحلف؟ على وجهين. ذكرهما أبو بكر. والمنصوص عن أحمد: ان عليه اليمين ... ثم قال: ولا فرق بين ان تكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا مردودا بعيب أو خيار أو غيرهما. نص عليه في"المردود " في رواية ابن منصور.

10,793

وإن قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي: ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.

10,794

والثاني: تجعل عند أمين الحاكم.

10,795

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم. والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له ولا يعرف مالكه. فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا؟. وهل يقر بيد من هو في يده أم ينزعه الحاكم؟ فيه خلاف معروف. انتهي كلامه في " القواعد ".

10,796

وفي " المبدع ": فإن قال ليست لواحد منهما: فعن أحمد أنه يقرع بينهما قياسا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء ولا أعرفه عينا. وحكى بعض أصحابنا أنه لا يقرع بينهما، وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها. ذكره في"الواضح ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.