Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وأُشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله: (ويعتبر لقبض مُشاعٍ إذن شريك) فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. قاله في " المجرد ". وإلى هذا أُشير بقوله: (وتكون حصته وديعة) .

12,259

وفي " الفنون ": بل عارية يضمنه.

12,260

قال في " المغني ": فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه، قيل للمتهب: وكل الشريك في قبضه لك ونقله.

12,261

فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله. فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك، ويتم به عقد شريكه فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويعتبر لقبض مشاع) ؛ أيْ: ينقل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.