وإن أذن له في التصرف مجانا، فكعارية، وبأجرة فكمؤجر.
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
Says nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(و) محل ذلك: أن لم يأذن له الشريك في التصرف،
12,262
وأما (أن اذن له) أى: القابض (في التصرف) فيما منه الشقص الموهوب (مجاناً) أى: من غير عوض فتلف تحت يده: (ف) أن حصة الشريك تكون مضمونة (كعارية و) أن أذن له في التصرف (بأجرة. فـ) أن شقصه يكون في يد القابض أمانة؛ (كالمؤجر) .
و
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (في التصرف) ؛ أيْ: الانتفاع.
* قوله: (فكعارية) ؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.