Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) محل ذلك: أن لم يأذن له الشريك في التصرف،

12,262

وأما (أن اذن له) أى: القابض (في التصرف) فيما منه الشقص الموهوب (مجاناً) أى: من غير عوض فتلف تحت يده: (ف) أن حصة الشريك تكون مضمونة (كعارية و) أن أذن له في التصرف (بأجرة. فـ) أن شقصه يكون في يد القابض أمانة؛ (كالمؤجر) .

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (في التصرف) ؛ أيْ: الانتفاع.

* قوله: (فكعارية) ؛ أيْ: حكمها حكم العارية من الضمان إذا تلفت في غير ما استعيرت له.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.