وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ
Its commentaries
(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ) مُطْلَقًا (بِجَمِيعِ مَالِهِ) رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَارِثِ وَهُوَ مَعْدُومٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقاً لا ممن له وارث ولو كان الوارث ذا رحم.
وقيل: ومع ذي الرحم. (بجميع ماله) . ويروى ذلك عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما شرع لحق الوارث.
فإذا عدم وجب أن يزول المنع لزوال علته. أشبه حال الصحة.
قال في " الأنصاف " عن هذا: أن المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه: لا يجوز لأحد أن يوصي ولو لم يكن له وارث باً كثر من الثلث. نص عليه في رواية ابن منصور؛ لأن له من يعقل عنه. فلم تنفعه وصيته باً كثر من الثلث؛ كما لو كان له وارث.
* قوله: (وتصح. . . إلخ) وعبر في الإقناع بـ "تجوز" بدل "تصح"؛ يعني: وتباح ، وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.