Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ وُصِّيَ لَهُ (بِثُلُثِ ثَلَاثَةِ أَعْبُدٍ وَاسْتُحِقَّ اثْنَانِ أَوْ مَاتَا فَلَهُ ثُلُثُ) الْعَبْدِ (الْبَاقِي) لِاقْتِضَاءِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثٌ. وَقَدْ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَنْ مَاتَ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَبَقِيَ لَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من وصي له (بثلث ثلاثة اعبد فاستُحق اثنان أوماتا: فله ثلث الباقي) " لأن الوصية اقتضت أن يكون له من كل وأحد ثلثه.

13,203

فإذا استحق اثنان أوماتا بطلت الوصية فيهما ويبقى له ثلث الباقي.

13,204

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

13,205

وقيل: له جميع الباقي إذا لم تجاوز قيمته ثلث قيمتهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فله ثلث الباقي) ؛ لأنه في معنى الوصية بثلث كل واحد منهما، وحيث عدم اثنان تعيَّن ثلث الباقي، وليس في معنى الوصية بثلث المجموع حتى يكون له كل الباقي.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.