Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ) أَيْ: الْوَرَثَةِ (حُدَّ لِلْبَاقِي) مِنْ الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (كَامِلًا) لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ. وَلِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ إلَى بَدَلٍ فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمْ إسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِ فَوَجَبَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ كَامِلًا كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ الْمَقْذُوفُ قَبْلَ مَوْتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو عفا بعضهم) أي: بعض الورثة (حد للباقي) من الورثة الذي لم يعف حدا (كاملا) ؛ للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده.

ولأن حد القذف حق لا يسقط إلى بدل فإذا عفا بعض من هو له لم يسقط؛ لأنه لا يملك إسقاط حق غيره. فوجب لمن لم يعف كاملا؛ كما لو استوفاه المقذوف قبل موته.

[

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

، وكذا الشفعة ، وخيار الشرط . * قوله: (حُدَّ للباقي) ، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.