Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُصَلِّي (فِي) ثَوْبٍ (نَجِسٍ لِعَدَمِ) غَيْرِهِ مَعَ عَجْزٍ عَنْ تَطْهِيرِهِ فِي الْوَقْتِ. لِأَنَّ السُّتْرَةَ آكَدُ مِنْ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، لِوُجُوبِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.

وَتَعَلُّقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ بِهِ (وَيُعِيدُ) مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ لِعَدَمٍ. لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْآكَدَ عِنْدَ التَّزَاحُمِ،

744

فَإِذَا زَالَ الْمُزَاحِمُ بِوُجُودِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِاسْتِدْرَاكِ مَا حَصَلَ مِنْ الْخَلَلِ،

745

بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ نَجِسٍ، فَإِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الِانْتِقَالِ عَنْهُ بِكُلِّ حَالٍ.

746

وَمَنْ عِنْدَهُ ثَوْبَانِ نَجِسَانِ صَلَّى فِي أَقَلِّهِمَا نَجَاسَةً،

747

وَإِنْ كَانَ طَرَفُ الثَّوْبِ نَجِسًا وَأَمْكَنَهُ السَّتْرُ بِالطَّاهِرِ لَزِمَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) اي عدم غيره؛ وذلك لأن سترة العورة آكد من إزالة النجاسة؛ لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. فكان تقديم الستر أولى من ان يصلي عريانا. (ويعيد) أي: وتلزمه الإعادة؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدها.

1,916

فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهراً، أوجبنا عليه الإعادة استدراكاً للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم وجوب الإعادة؛ لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه؛ كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وفي نجس لعدمٍ وبعيدُ)

414

؛ أيْ: ولو كان حريرًا، ويُقدم حينئذٍ على غَصْب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.