Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(أَوْ) أَيْ وَلَا يَحْرُمُ (خَالِصٌ) مِنْ حَرِيرٍ (لِمَرَضٍ أَوْ حَكَّةٍ) سَوَاءٌ أَثَّرَ فِي زَوَالِهَا أَوْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) خَالِصٌ (لِحَرْبٍ) مُبَاحٌ إذَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ إلَى انْقِضَاءِ الْقِتَالِ (وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لُبْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ مَذْمُومٍ فِي الْحَرْبِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو خالص) معطوف على لا مستحيل لونه. يعني أن الخالص من الحرير يباح (لمرض أو حكة أو حرب ولو بلا حاجة) إليه.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وهو قول عروة وعطاء.

و"كان لعروة يلمق (١) من ديباح بطانته من سندس محشو قزاً يلبسه في الحرب ".

ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء. وذلك غير مذموم في الحرب.

ولا فرق في لبس الحرير لحكة بين أن يؤثر لبسه في زوالها أو لا.

2,035

وقيل: لا يباح لبسه للحكة إلا إذا أثر في زوالها.

2,036

وعنه: لا يباح لبس الحرير لمرض ولا لحكة ولا في الحرب.

2,037

وقيل: يباح عند القتال فقط من غير حاجة.

2,038

وقيل: في دار الحرب فقط.

2,039

وقيل: يكره لبسه في الحرب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو خالصٌ) عطف على "ساوى" لا على مستحيل لبُعده،

424

وإن سلكه في شرحه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.