Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ أَقَامَا) أَيْ الِاثْنَانِ الْمُقَرُّ لَهُمَا بِالنِّكَاحِ (بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا) تَارِيخًا (فَإِنْ جُهِلَ) التَّارِيخُ (فَقَوْلُ وَلِيٍّ) أَيْ مَنْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ عَلَى سَبْقِ تَارِيخِ نِكَاحِهِ (فَإِنْ جَهِلَهُ) الْوَلِيُّ أَيْ الْأَسْبَقُ (فُسِخَا) أَيْ النِّكَاحَانِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ وَجُهِلَ الْأَسْبَقُ (وَلَا تَرَجُّحَ) لَاحِدِهِمَا بِكَوْنِهِمَا (بِيَدِهِ) لِأَنَّ الْحُرَّ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو أقاما) من اقرت لهما بالنكاح (بينتين: قدم أسبقهما) تاريخا،

19,455

(فإن جهل) التاريخ (فقول ولي) يعني: فإنه يقدم منهما من صدقه الولي إن كان على سبق تاريخ نكاحه، (فإن جهله) أي: جهل الولي أسبقهما: (فسخا) أي. فسخ النكاحان. نقله الميمونى عن أحمد. (ولا ترجيح بيد) يعني: أنه لا يرجح أحدهما بكونها بيده.

19,456

قال في " الإنصاف ": لو ادعى الزوجية اثنان، وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما.

19,457

فإن جهل: عمل بقول الولي. ذكره في " المبهج " و" المنتخب ". ونقله الميمونى وقدمه في " الفروع".

19,458

وقال في " الرعاية ": يعمل بقول الولي المجبر. انتهى.

19,459

وإن جهله: فسخا. نقله الميموني.

19,460

وقال في " المغني ": يسقطان، ويحال بينهما وبينها . ولم يذكر الولي.

ولا يحصل الترجيح باليد. على الصحيح من المذهب.

19,461

وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام القاضي: أنها إذا كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ) ؛ (لأن الحر لا [تثبت] (٥) عليه اليدُ) شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.