وَمَنْ صَلَّى ثُمَّ أُقِيمَتْ سُنَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ
Its commentaries
(وَمَنْ صَلَّى) الْفَرْضَ مُنْفَرِدًا، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ (ثُمَّ أُقِيمَتْ) الصَّلَاةُ (سُنَّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ إنِّي صَلَّيْت فَلَا أُصَلِّي» .
" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(ومن صلى) الفرض منفردا أو في جماعة (ثم أقيمت) الجماعة له ثانيا: (سن) له (أن يعيد) الفرض ثانيا مع الجماعة الثانية سواء كان الإمام فيها إمام الحي أو غيره.
قال في "شرح المقنع ": هذا ظاهر كلأم أحمد فيما حكاه عنه الأثرم والخرقي.
وقال القاضي: أن كان مع إمام الحي استحب له،
وأن كان مع غير إمام الحي استحب له إعادة ما سوى الفجر والعصر. انتهى.
ووجهه المذهب: ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صل الصلاة لوقتها.
فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إنى صليت فلا أصلي " . رواه أحمد ومسلم.
وما روي:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف. فلما انفتل من صلاته رأى في أخر القوم رجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يارسول الله لِلَّهِ قد صلينا فى رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فإنها لكم نافلة " . رواه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية يزيد بن الأسود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وهو يدل بالعموم وعدم الاستفصال على: أنه لا فرق بين ] المصلي منفردا و [ المصلي جماعة.
* قوله: (ثم أقيمت) ؛ أيْ: وهو بالمسجد، وسواء كان الوقت غير وقت نهي، أو وقت نهي، لكن كان بالمسجد.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.