ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم
Its commentaries
(وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ) أَوْ وَثَنِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ (مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوْ اصْطِيَادٍ حَرُمَ) بِلَا خِلَافٍ،
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى شَارَكَ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُ مَنْ تَحِلُّ حَرُمَ لِأَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ غُلِّبَ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: غُلِّبَ الثَّانِي) أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ) ، أَوْ نَحْوُهُ مِمَّنْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ (مُسْلِمًا) ، أَوْ كِتَابِيًّا،
وَلَوْ احْتِمَالًا فِي غَيْرِ الْمُلْقَاةِ، وَقِطْعَةِ اللَّحْمِ الْمَذْكُورَيْنِ (فِي ذَبْحٍ، أَوْ اصْطِيَادٍ) قَاتِلٍ كَأَنْ أَمَرَّا سِكِّينًا عَلَى مَذْبَحِ شَاةٍ، أَوْ قَتَلَا صَيْدًا بِسَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ وَاحِدٍ (حَرُمَ) الْمَذْبُوحُ، أَوْ الْمَصِيدُ تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ،
أَمَّا اصْطِيَادٌ لَا قَتْلَ فِيهِ فَلَا أَثَرَ لِلشَّرِكَةِ فِيهِ
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَحْرُمُ إلَخْ) كَوَثَنِيٍّ، وَمُرْتَدٍّ اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ: الْمُشَارَكَةُ
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْمُلْقَاةِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ: إلَّا بِمَحَلٍّ إلَخْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: الْمَذْكُورَيْنِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ
(قَوْلُهُ: قَاتِلٍ) أَيْ: مُؤَدٍّ إلَى الْقَتْلِ، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ أَمَرَّا) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ شَارِحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَمَّا اصْطِيَادُ إلَى الْمَتْنِ،
وَقَوْلَهُ: وَلَوْ بِأَنْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَإِيرَادُ إلَى، وَيَحِلُّ
(قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْمُحَرَّمِ) ؛ لِأَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ، وَالْمُحَرِّمُ غَلَبَ الثَّانِي اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: فِي هَذَا الْبَابِ، وَغَيْرِهِ ع ش
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ،
وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى (مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوْ اصْطِيَادٍ) يَحْتَاجُ لِتَذْكِيَةٍ كَأَنْ أَمَرَّا سِكِّينًا عَلَى حَلْقِ شَاةٍ أَوْ قَتَلَا صَيْدًا بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ (حَرُمَ) الْمَذْبُوحُ وَالْمُصَادُ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ
(وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوْ اصْطِيَادٍ) قَاتِلٍ كَأَنْ أَمَرَّا سِكِّينًا عَلَى حَلْقِ شَاةٍ أَوْ قَتَلَا صَيْدًا بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ (حَرُمَ) الْمَذْبُوحُ وَالْمُصْطَادُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ) وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْفِعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا فِيمَا لَوْ وَقَعَ الْفِعْلُ مِنْهُمَا جَمِيعًا،
فَلَوْ أَكْرَهَ الْمَجُوسِيُّ مُسْلِمًا أَوْ الْمُحْرِمُ حَلَالًا عَلَى الرَّمْيِ أَوْ الذَّبْحِ كَانَ حَلَالًا كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَانْظُرْ حُكْمَ عَكْسِهِ،
قَوْلُهُ: (حَرُمَ) وَيَضْمَنُهُ الْمَجُوسِيُّ إنْ أَزْمَنَهُ الْمُسْلِمُ أَوَّلًا.
قَوْلُهُ: (قَاتِلٍ) خَرَجَ الِاشْتِرَاكُ فِي مُجَرَّدِ الِاصْطِيَادِ أَيْ الِاصْطِيَادُ غَيْرُ الْقَاتِلِ
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ولو شارك مجوسي مسلمًا في ذبح أو اصطياد .. حرم) بلا خوف،
وكذلك الوثني والمرتد وغيرهما ممن لا كتاب له؛ تغليبًا للتحريم،
وكان الأشمل أن يقول: ولو شارك من لا تحل ذكاته من تحل في كذا وكذا ... حرم
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.