ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل
Its commentaries
(وَلَوْ) (أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ، فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) (حَلَّ) كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُسْلِمُ شَاةً فَقَدَهَا الْمَجُوسِيُّ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ) أَيْ يَقِينًا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جَهِلَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَتَلَ) أَيْ الْكَلْبُ أَوْ السَّهْمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْآلَةِ قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ) أَيْ مَذْبُوحِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُخَاطَبُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ، لَكِنَّ التَّعْلِيلَ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ كَرَاهَةُ الْفِعْلِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَذْبُوحُ الْمَذْكُورِينَ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَدْ أَخْطَئُوا الْمَذْبَحَ فَتَأَمَّلْ
(وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ، أَوْ سَهْمَيْنِ) ، أَوْ أَحَدُهُمَا سَهْمًا، وَالْآخَرُ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ (فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ) كَمَا لَوْ ذَبَحَ مُسْلِمٌ شَاةً فَقَدَّهَا مَجُوسِيٌّ،
فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ لِذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ آلَةُ الْمَجُوسِيِّ فَأَنْهَتْهُ إلَيْهِ حَرُمَ، وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ لِلْمُسْلِمِ بِقِيمَتِهِ، وَقْتَ إصَابَةِ آلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ مِلْكَهُ بِجَعْلِهِ مَيْتَةً
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَرْسَلَا) أَيْ: مُسْلِمٌ، وَمَجُوسِيٌّ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ) أَيْ: يَقِينًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي، أَوْ جُهِلَ اهـ. ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَقَتَلَ) أَيْ كَلْبُ الْمُسْلِمِ، أَوْ سَهْمُهُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْآلَةِ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ أَنْهَاهُ إلَخْ) ،
فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ:، أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ ذَبَحَ إلَخْ) أَيْ، وَلَا يَقْدَحُ مَا وُجِدَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ كَمَا لَوْ ذَبَحَ إلَخْ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي،
وَلَوْ أَثْخَنَ مُسْلِمٌ بِجِرَاحَتِهِ صَيْدًا، وَقَدْ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ مِلْكُهُ،
فَإِذَا جَرَحَهُ مَجُوسِيٌّ، وَمَاتَ بِالْجُرْحَيْنِ حَرُمَ، وَعَلَى الْمَجُوسِيِّ قِيمَتُهُ مُثْخَنًا؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِجَعْلِهِ مَيْتًا،
وَلَوْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى ذَبْحٍ، أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ، أَوْ شَارَكَهُ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ، وَهُوَ فِي حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، أَوْ شَارَكَهُ فِي رَدِّ الصَّيْدِ عَلَى كَلْبِ الْمُسْلِمِ بِأَنْ رَدَّهُ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اهـ. وَقَوْلُهُ:،
وَلَوْ أَكْرَهَ إلَخْ فِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ
(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ. سم أَيْ: بِأَنْ أَزَالَ امْتِنَاعَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) فَإِنْ لَمْ يُنْهِهِ إلَيْهَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ، أَوْ مُرَتَّبًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ لِلْمُسْلِمِ) أَيْ: حَيْثُ مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى إلَخْ.)
(فَرْعٌ) فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالذَّكَاةِ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ ثُمَّ الصَّبِيُّ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْكِتَابِيُّ، ثُمَّ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ. اهـ. وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فِي مَعْنَى الْآخَرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ
(وَلَوْ أَرْسَلَا) أَيْ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ (كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ) أَوْ أَحَدُهُمَا كَلْبًا وَالْآخَرُ سَهْمًا عَلَى صَيْدٍ (فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ) آلَةَ الْمَجُوسِيِّ فِي صُورَةِ السَّهْمَيْنِ أَوْ كَلْبُ الْمُسْلِمِ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ فِي صُورَةِ الْكَلْبَيْنِ (فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ) لَمْ يَقْتُلْهُ بَلْ (أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) ثُمَّ أَصَابَهُ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ أَوْ سَهْمُهُ (حَلَّ) وَلَا يَقْدَحُ مَا وُجِدَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُسْلِمُ شَاةً فَقَدَّهَا مَجُوسِيٌّ،
فَلَوْ أَدْرَكَهُ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ أَوْ سَهْمُهُ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَقَتَلَهُ حَرُمَ وَضَمِنَهُ الْمَجُوسِيُّ لِلْمُسْلِمِ.
(وَلَوْ أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ) الصَّيْدَ (أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ حَلَّ وَلَوْ انْعَكَسَ) مَا ذُكِرَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو أرسلا كلبين أو سهمين: فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلي حركة مذبوح ... حل) ، كما لو ذبح المسلم شاة فقدها المجوسي.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.