الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته
Its commentaries
(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) وَهِيَ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا لِرَدِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ مَالًا أَجْنَبِيًّا (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ (يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ، وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَيْهِ وَمِنْهُ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ) مَثَلًا (لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ نَحْوِ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ،
فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفًا وَقِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ أَلْفًا رَدَّ مَنْ أَخَذَ جَانِبَهَا خَمْسَمِائَةٍ، وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ عَلَى مَا قِيلَ مِنْ رَدِّ الْأَلْفِ خَطَأٌ، وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ إجْبَارًا وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا
Says nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ قِيلَ وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرُ مِنْ رَدِّ الْأَلِفِ خَطَأٌ اهـ.
وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ انْتَهَتْ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا إلَخْ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ الْأَرْضِ عَامِرًا وَبَعْضُهَا خَرَابًا أَوْ بَعْضُهَا ضَعِيفًا وَبَعْضُهَا قَوِيًّا أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ شَجَرٌ بِلَا بِنَاءٍ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِنَاءٌ بِلَا شَجَرٍ أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَسِيلِ مَاءٍ وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ خَلَلٌ، وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ: إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا تَصِحُّ قِسْمَتُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَبِالرَّدِّ فَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى التَّعْدِيلِ وَالْآخَرُ إلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَجْبَرْنَا عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ: أَيْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ أُجِيبَ الدَّاعِي إلَيْهَا وَإِلَّا وَقَفْنَا عَلَى تَرَاضِيهمَا بِإِحْدَاهُمَا
Adds nothing on this mas’ala.
(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) وَهِيَ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا لِرَدِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ مَالًا أَجْنَبِيًّا (بِأَنْ) أَيْ: كَأَنْ (يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَيْهِ وَمِنْهُ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ) مَثَلًا (لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفًا، وَقِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ أَلْفًا رِدْ مِنْ أَخْذِ جَانِبِهَا خَمْسَمِائَةٍ قِيلَ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ مِنْ رَدِّ الْأَلْفِ خَطَأٌ.
اهـ.
وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ، وَالْآخَرُ التَّعْدِيلَ أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ قِسْمَةً فِيهَا الْإِجْبَارُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: أَيْ كَأَنْ) يُغْنِيَ عَنْ قَوْلِهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ لَا صِحَّةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ. اهـ. وَهَذَا الْمَزْجُ أَحْسَنُ
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يَأْخُذُهُ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا النَّفِيسَ وَيَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ وَمَا اقْتَضَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
(تَنْبِيهٌ) .
تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرِّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قَالُوا أَنَّهُ يُضْبَطُ قِيمَةُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ، ثُمَّ تُقْسَمُ الْأَرْضُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْجَانِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا يُرَدُّ الْقِسْطُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ. اهـ.
سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا إلَخْ أَيْ: كَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ الْأَرْضِ عَامِرًا وَبَعْضُهَا خَرَابًا أَوْ بَعْضُهَا ضَعِيفًا وَبَعْضُهَا قَوِيًّا أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ شَجَرٌ بِلَا بِنَاءٍ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِنَاءٌ بِلَا شَجَرٍ، أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَسِيلِ مَاءٍ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ طَلَبِ قِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ تَعْدِيلٍ فِيهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّعْدِيلِ الْمُمْكِنِ إجْبَارٌ كَالرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ خَلَلٌ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا تَصِحُّ قِسْمَتُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَبِالرَّدِّ فَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى التَّعْدِيلِ، وَالْآخَرُ إلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَجْبَرْنَا عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ أُجِيبَ الدَّاعِي إلَيْهَا وَإِلَّا وَقَفْنَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِإِحْدَاهُمَا. اهـ.
رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إفْرَازًا) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا
(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ قَوْلُهُ: وَلَا رَدَّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ) مَا وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْإِفْرَازَ لَا رَدَّ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ الْآتِيَةَ أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(الثَّالِثُ) الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ) (بِأَنْ) يَحْتَاجَ فِي الْقِسْمَةِ إلَى رَدِّ مَالِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ كَأَنْ (يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ (فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ) بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ (قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ مِثَالُهُ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفٌ وَقِيمَةُ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ أَلْفٌ فَاقْتَسَمَا رَدَّ آخِذُ مَا فِيهِ الْبِئْرُ أَوْ الشَّجَرُ خَمْسَمِائَةٍ.
تَنْبِيهٌ: تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالُوا: إنَّهُ يَضْبِطُ قِيمَةَ مَا اُخْتُصَّ بِهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ، ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْجَانِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ،
فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ تِلْكَ الْقِيمَةِ، وَلَيْسَ مُرَادًا، وَإِنَّمَا يَرُدُّ الْقِسْطَ
(الثَّالِثُ) مِنْ الْأَنْوَاعِ الْقِسْمَةُ (بِالرَّدِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) مِنْ الْأَرْضِ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ) بِالْقِسْمَةِ بِأَنْ خَرَجَ لَهُ بِالْقُرْعَةِ (قِسْطُ قِيمَتِهِ) فَإِنْ كَانَتْ أَلْفًا وَلَهُ النِّصْفُ رَدَّ خَمْسَمِائَةٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) أَيْ وَلَيْسَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى هَذَا وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمْنِ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ خَارِجٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (الثالث: بالرد؛ بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا تمكن قسمته، فيرد من يأخذه قسط قيمته) أي: قيمة البئر فتنضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف، ويردها من يأخذ الطرف المختص به.
مثاله: قيمة كل جانب ألف، وقيمة البئر أو الشجر ألف، فاقتسما ليرد أحدهما ما فيه البئر أو الشجر خمس مئة.
وعبارة المصنف هاهنا صواب، بخلاف عبارة (المحرر) و (الشرحين) و (الروضة)؛ ففيها أنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف، ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة، وهي عبارة ظاهرة الخطأ.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.