Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا إنْ) (مَاتَتْ) الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ) أَيْ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى إنَّمَا كَانَتْ حَقًّا لِذَاتِهَا لِوُجُوبِ عِدَّتِهَا فِي مَنْزِلِهَا وَلَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهَا حَتَّى تُورَثَ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 6618 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا إنْ مَاتَتْ وَرَدَّتْ النَّفَقَةَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ دَفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلْيَرُدَّ بَقِيَّةَ النَّفَقَةِ، وَاسْتَحْسَنَ فِي الْكِسْوَةِ وَلَا تُرَدُّ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَشْهُرٍ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا إنْ مَاتَتْ (ش) أَيْ

6,051

لَا إنْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا فِي كِرَاءِ الْمَسْكَنِ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَقَوْلُهُ (وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا وَالْبَائِنَ الْحَامِلَ وَمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَالرَّجْعِيَّةَ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ لَمْ يَزَلْ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا النَّفَقَةَ بِلَا تَفْصِيلٍ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ عَامٌّ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ (كَانْفِشَاشِ الْحَمْلِ) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ لَكِنْ فِي الْأُولَى تَرُدُّ النَّفَقَةَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ وَفِي هَذِهِ تَرُدُّهَا مِنْ أَوَّلِ الْحَمْلِ لِانْفِشَاشِهِ وَنُسْخَةُ الْكَافِ خَيْرٌ مِنْ نُسْخَةِ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ بِاللَّامِ لِأَنَّ ذِكْرَهُ الْعِلَلَ الْغَيْرَ الْقَرِيبَةِ غَيْرُ مَعْهُودٍ مَعَ أَنَّهُ يُفَوِّتُهُ عَلَيْهَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ أَيْ فَتَرُدُّ نَفَقَتَهُ جَمِيعَهَا

6,052

وَكَذَلِكَ كِسْوَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ وَسَوَاءٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ظُهُورِهِ أَمْ لَا وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَسَوَاءٌ أَخَذَتْهُ بِحُكْمٍ أَمْ لَا وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدَتْهُ وَقَالَ الزَّوْجُ: إنَّهُ رِيحٌ وَانْفَشَّ مَثَلًا فَقَوْلُهَا بِلَا يَمِينٍ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَا إنْ مَاتَتْ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْتَمِرُّ الْمَسْكَنُ لِأَنَّ السُّكْنَى إنَّمَا كَانَتْ حَقًّا لَهَا لِعَيْنِهَا لِوُجُوبِ عِدَّتِهَا فِي مَنْزِلِهَا فَلَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهَا حَتَّى تُورَثَ

(قَوْلُهُ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ إلَخْ) الصُّوَرُ سِتٌّ.

(قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ: قَوْلُهُ عَامٌّ، وَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ فِي رَدِّهَا بِلَا تَفْصِيلٍ عَامٌّ وَقَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي الْكِسْوَةِ خَبَرٌ

(قَوْلُهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الْكِسْوَةِ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ أَشْهُرٍ لَا رَدَّ لَهَا وَإِلَّا رُدَّتْ كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأُولَى) أَيْ الَّتِي هِيَ مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ لِانْفِشَاشِ الْحَمْلِ.

(قَوْلُهُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ) هِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ لِيَتَنَاوَلَ مَوْتَهُ وَمَوْتَهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَشْهُرٍ) مِنْ قَبْضِهَا أَيْ فَإِذَا انْفَشَّ بَعْدَ أَشْهُرٍ مِنْ قَبْضِهَا فَتَرُدُّهَا.

(قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ) خِلَافًا لِابْنِ وَهْبَانَ لَا تَرُدُّ مَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يَسْتَمِرُّ مَسْكَنُ الْحَامِلِ (إنْ مَاتَتْ) الْحَامِلُ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا مِنْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا إن ماتت؛ يعني أن المرأة المطلقة إذا ماتت لا تستمر لها السكنى أي لا شيء لورثتها في كراء المسكن بائنا أو رجعيا، بهذا فسره غير واحد. وردت النفقة. بالبناء للنائب، فيتناول موته وموتها والبائن الحامل والرجعية والتي في العصمة، على أن كلامه ما زال في الحامل البائن بدليل ما بعده، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في المدونة وغيرها. قاله ابن غازي. ومعنى كلام المص: أن المرأة التي في العصمة ترد النفقة التي قبضتها لموته أو موتها،

37,576

وكذا لو كانت رجعية فإنها تردها لموته أو موتها،

37,577

وكذا لو كانت بائنا وهي حامل فتردها لموته أو موتها،

37,578

وكذا تردها لو كان كل منهما حيا وطلقها طلاقا بائنا، فتلك سبع صور اشتمل عليها كلام المص، كما يفيد ذلك التلفيق بين كلام ابن غازي والشبراخيتي، وعبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.