Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ولو ملك بعضه عتق عليه ومن قال: أنت حر بعد موتي فهو مدبر يعتق بعد وفاته وبطل بنحو بيع لا برجوع لفظا. مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير.

1,870

ولو ملك شخص بعضه من أصل أو

1,871

فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم [رقم: ١٥١٠] .

وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك.

1,872

ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي

1,873

وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث ماله بعد الدين وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا

1,874

ويصح بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير.

1,875

ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير

1,876

فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما.

1,877

ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها

1,878

لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها.

والمدبر كعبد في حياة السيد

1,879

ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(وقوله: بدون حجر) أي لا يمنع الدين السراية عليه إذا كان غير محجور عليه،

13,511

فإن كان محجورا عليه منع السراية.

13,512

ويشترط أن يكون الحجر بفلس،

13,513

أما إذا كان بسفه فلا يمنع كما في المغنى.

وعبارته بعد قول الأصل: ولا يمنع السراية دين مستغرق.

13,514

تنبيه: هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه،

13,515

فإن حجر عليه بفلس بعد أن علق عتق حصته على صفة ثم وجدت حال الحجر فلا سراية،

13,516

وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه.

والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء بخلاف السفيه.

اه.

(قوله: وإستيلاد) مبتدأ خبره جملة يسري.

(وقوله: الموسر) بالجر صفة لاحد الشريكين.

وخرج به المعسر فلا يسري إستيلاده، وينعقد الولد مبعضا لا حرا.

(وقوله: كالعتق) أي كسريانه كما مر.

(قوله: وعليه قيمة نصيب شريكه) هذا مرتبط بصورة الاعتاق وصورة الاستيلاد، فضمير عليه يعود على المذكور من المعتق والمستولد: يعني أنه يسري الاعتاق إلى ما أيسر به، وعليه قيمة نصيب شريكه.

ويسري الاستيلاد إلى حصة شريكه، وعليه قيمة ذلك.

قال البجيرمي: وهو يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة ذلك من قيمة الجميع،

13,517

فإذا أيسر بحصة شريكه كلها، فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة.

عميرة.

سم.

والمراد بقيمة النصف قيمته منفردا عن النصف الآخر، والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن يقوم جميعه.

اه.

(قوله: وحصته من مهر المثل) هذا مرتبط بالصورة الثانية فقط.

أي وعليه لشريكه حصته من مهر المثل.

وعبارة المنهج مع شرحه: وعليه لشريكه في المستولدة حصته ومن مهر مثل مع أرش بكارة إن كانت بكرا، هذا إن تأخر الانزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، وإلا فلا يلزمه حصة مهر، لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو منتف.

اه.

وقوله: مع أرش بكارة: أي مع حصته من أرش بكارة، وينبغي أن محله إن تأخر الانزال عن إزالتها كما هو الغالب، وإلا فلا يجب لها أرش.

ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الانزال قبل زوال البكارة.

اه.

بجيرمي.

(قوله: لا قيمة الولد) أي ليس عليه لشريكه قيمة الولد، وذلك لان أمه صارت أم ولد حالا فيكون العلوق في ملك الوالد فلا تجب القيمة.

(وقوله: أي حصته) أفاد به أن هنا مضافا مقدرا بين المتضايفين هو ما ذكر: أي لا قيمة حصة الشريك من الولد،

note

ولو قال من أول الامر لا قيمة حصة الولد لكان أخصر.

(قوله: ولا يسري التدبير) يعني إذا دبر أحد الشريكين نصيبه من العبد كأن قال: إن مت فنصيبي منك حر، فلا يسري التدبير لنصيب شريكه لانه ليس إتلافا، بدليل جواز بيع المدبر، فبموت السيد يعتق ما دبره فقط، لان الميت معسر، ومثل التدبير المعلق عتقه بصفة.

واعلم: أنه يشترط للسراية أمور: أحدها: اليسار كما علم مما مر.

ثانيها: أن يتسبب في إعتاقه باختياره ولو بنائبه، كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسري إلى الباقي لانه تسبب فيه باختياره،

13,518

وإن عتق عليه قهرا في هذا المثال،

13,519

بخلاف ما لو ورث جزء أصله أو فرعه،

13,520

فإن يعتق عليه ذلك الجزء ولا يسري إلى الباقي، لان سبيل السراية سبيل ضمان المتلفات، ولم يوجد منه إتلاف، ولا قصد.

ثالثها: أن يكون المحل قابلا للنقل، من شخص إلى آخر، فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه بأن استولد الامة أحد الشريكين وهو معسر، فيحكم بالاستيلاد في نصيبه فقط،

13,521

فإذا أعتق الآخر نصيبه عتق فقط، ولا سراية إلى الحصة الموقوفة، أو المنذور إعتاقها.

رابعها: أن يعتق نصيبه فقط، أو جميعه، فيعتق بذلك نصيبه ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه،

13,522

فلو أعتق نصيب شريكه لغا لانه لا ملك ولا تبعية.

(قوله: ولا ملك إلخ) شروع في الملك بالبعضية، والمراد بالملك ما يشمل القهري كالارث، والاختياري كالشراء والهبة والوصية.

(وقوله: شخص) أي حر كله،

13,523

ولو كان غير رشيد: كصبي ومجنون وسفيه، خلافا لقول المنهاج: إذا ملك أهل تبرع الخ، فتقييده بأهل التبرع غير معتبر كما نبه عليه في شرح المنهج.

(قوله: من أصل أو فرع) أي من النسب،

13,524

أما من الرضاع فإنه لا يعتق عليه.

(وقوله: وإن بعد) أي لا فرق في كل من الأصل أو الفرع بين أن يبعد أو يقرب من المشتري مثلا.

ولا فرق أيضا بين أن يتحد الدين أو يختلف، وذلك لانه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكر.

(قوله: عتق عليه) أي على مالكه بشرط أن يكون حرا كله - كما علمت - فيخرج المكاتب والمبعض،

13,525

فلو ملك كل واحد منهما أصله أو فرعه فلا يعتق عليه لتضمنه الولاء، وهما ليسا من أهله، وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته، لانه أهل للولاء حينئذ لانقطاع، الرق عنه بالموت، لانه لا رق بعد الموت.

(قوله: لخبر مسلم) هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.

وقوله: فيعتقه: بالرفع وضميره المستتر يعود على الشراء: أي يعتقه نفس الشراء، وليس المراد أن الولد يعتقه بإنشائه العتق، وهذا الخبر دليل لعتق الأصل على الفرع، ويدل له أيضا قول الله تعالى: * (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق.

ويدل لعتق الفرع على الاصل قوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا) *.

وقوله تعالى: * (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * فدل ذلك على نفي إجتماع العبدية والولدية.

(قوله: وخرج بالبعض غيره) أي من سائر الاقارب كالاخوة والاعمام، فإنهم لا يعتقون بالملك لأنه لم يرد فيهم نص،

13,526

وأما خبر: من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف، بل قال النسائي إنه منكر.

(قوله: فلا يعتق) أي غير البعض بملك، بل حكمه حكم الاجنبي.

واعلم: أنه لا يصح شراء الولي لصبي أو مجنون أو سفيه من يعتق عليه، لانه إنما يتصرف بالمصلحة، ولا مصلحة له في ذلك لانه يعتق عليه،

13,527

وفي تضييع مال عليه، وأما لو وهب لمن ذكر من يعتق له، أو وصى له به،

13,528

فإن لم تلزمه نفقته كأن كان معسرا، أو فرعه الموهوب له كسوبا فعلى الولي قبوله، ويعتق على المولى لانتفاء الضرر عنه.

وحصول الكمال لاصله أو فرعه وإن لزمته نفقته، فليس للولي قبوله،

13,529

ولا يصح لو قبل، لحصول الضرر للمولى.

(قوله: ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي إلخ) شروع في بيان أحكام التدبير من كون المدبر يعتق بعد وفاة سيده من ثلث ماله، وجواز بيعه في حياته وغير ذلك، وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة، والتدبير لغة النظر في العواقب والتأمل فيها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: التدبير نصف المعيشة.

وشرعا: تعليق المالك عتق رقيقه بموته وسمي بذلك لأن السيد دبر نفسه في الدنيا بإستخدام الرقيق،

13,530

وفي الآخرة بعتقه.

والأصل فيه قبل الاجماع خبر الصحيحين: أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان عليه.

فتقريره - صلى الله عليه وسلم - له حيث لم ينكر عليه يدل على جوازه، ولا ينافي ذلك بيعه لان ذلك يدل على جواز الرجوع عنه بالبيع ونحوه.

وأركانه ثلاثة مدبر وهو المالك، ومدبر - بفتح الباء - وهو الرقيق، وصيغة، وكلها تعلم من كلامه، ضمنا.

وشرط في الأول: بلوغ وعقل واختيار، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره،

13,531

ويصح من سفيه ومفلس ومبعض وسكران لانه مكلف حكما، وكافر ولو حربيا،

13,532

وأما المرتد فتدبيره موقوف، فإن أسلم بانت صحته،

13,533

وإن مات مرتدا بان بطلانه.

وللحربي حمل مدبره الكافر الاصلي إلى دار الحرب

13,534

بخلاف المسلم والمرتد، لبقاء علقة الإسلام فيه وشرط في الثاني كونه غير أم ولد، فلا يصح تدبير أم الولد لانها تستحق العتق بجهة أخرى أقوى من التدبير، فإنها تعتق من رأس المال، والمدبر يعتق من الثلث.

وشرط في الثالث: وهو الصيغة لفظ يشعر بالتدبير، أو كتابة بالنية، أو إشارة أخرس مفهمة.

واللفظ إما صريح وهو ما لا يحتمل غير التدبير كقوله: إذا مت فأنت حر كما سيذكره، وكقوله: دبرتك، أو أنت مدبر،

13,535

وإن لم يقل بعد موتي،

13,536

وإما كناية وهي ما يحتمل التدبير وغيره كخليت سبيلك، أو حبستك بعد موتي فيهما، وكقوله إذا مت فأنت حرام، أو مسيب.

(قوله: أو أعتقتك بعد موتي) أي أو حررتك، أو أنت حر بعد موتي، ولا بد من التلفظ ببعد موتي وإلا عتق حالا.

(قوله: وكذا إذا مت) أي ومثل أنت حر بعد موتي الخ إذا مت فأنت حرام أو مسيب، لكن في هاتين الصورتين لا بد من نية التدبير لانهما من الكناية، كما أفاده بقوله مع نية.

(قوله: فهو مدبر) جواب من إن كانت شرطية، وخبرها إن كانت موصولة.

(قوله: يعتق بعد وفاته الخ) أي وحكم المدبر أنه يعتق كله بعد وفاة السيد من ثلث ماله،

13,537

وإن وقع التدبير في الصحة.

ومحل كونه يعتق كله إن خرج كله من الثلث،

13,538

فإن لم يخرج كله من الثلث عتق منه بقدر ما خرج من الثلث كالنصف إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث، فإ أجازوا عتق كله، والحيلة في عتق الجميع وإن لم يخرج من الثلث،

13,539

وإن لم يكن هناك مال سواه أن يقول في حال صحته: إن مرضت فهذا الرقيق حر قبل مرض موتي بيوم،

13,540

وإن مت فجأة فهو حر قبل موتي بيوم،

13,541

فإذا مات بعد التعليقين بأكثر من يوم عتق من رأس المال، ولا سبيل لاحد عليه، لكن ليس هذا من التدبير كما هو ظاهر.

(وقوله: بعد الدين) أي محل كونه يعتق من الثلث بعد وفاء الدين،

13,542

فإن استغرق الدين التركة لا يعتق منه شئ.

(قوله: وبطل أي التدبير بنحو بيع) أي من كل مزيل للملك كالوقف والهبة المقبوضة، وجعله صداقا، وبطل بإيلاد لمدبرته أيضا، لانه أقوى من التدبير، بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين.

(قوله: فلا يعود) أي إلى التدبير.

(وقوله: وإن ملكه) لا معنى للغاية،

13,543

فلو حذف الواو وجعله قيدا لما قبله لكان أولى.

وعبارة متن المنهاج: فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب.

اه.

وإنما لم يعد التدبير حينئذ، لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد.

(قوله: ويصح بيعه) أي المدبر، لانه - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر كما مر في حديث الصحيحين السابق.

13,544

ويشترط أن يكون البائع له جائز التصرف، وخرج غيره كالسفيه، فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره، ومثل البيع سائر التصرفات فتصح منه فيه، ولعل الشارح اقتصر على البيع لانه الوارد في الحديث، ويقاس غيره عليه.

(قوله: لا برجوع إلخ) أي لا يبطل التدبير بالرجوع عن التدبير لفظا كسائر التعليقات.

(قوله: ولا بإنكار للتدبير) أي ولا يبطل أيضا بإنكاره التدبير، فليس إنكاره رجوعا عنه، كما أن إنكار الردة ليس إسلاما، وإنكار الطلاق ليس رجعة، ولا يبطل التدبير أيضا بردة السيد، ولا بردة المدبر، صيانة لحق المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين.

(قوله: ويجوز له وطئ المدبرة) أي للسيد أن يطأ مدبرته لبقاء ملكه فيها كالمستولدة، مع أنه لم يتعلق بها حق لازم.

ولا يكون وطؤه لها رجوعا عن التدبير لانه قد يؤدي إلى العلوق المحصل لمقصود التدبير وهو عتقها،

13,545

بخلاف نحو البيع.

فإن أولدها بطل تدبيره كما مر.

(قوله: ولو ولدت مدبرة ولدا) أي حملت به بعد التدبير.

(وقوله: من نكاح) بأن زوجها سيدها.

(قوله: لا يثبت للولد حكم التدبير) أي لانه عقد يقبل الرفع، فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن، بخلاف الاستيلاد.

13,546

وفي سم ما نصه: قال في شرح الارشاد: وقيل يلحقه التدبير، ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الاكثرين، وبه قال الأئمة الثلاثة، وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في نذر الهدي والاضحية.

ويرد بأن النذر لازم فيقوى على الاستتباع الحادث

13,547

بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك.

اه.

(قوله: فلو كانت حاملا إلخ) مفرع على مفهوم قوله ولدت.

وعبارة التحفة: وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما.

اه.

قال سم: حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد، وإلا فلا.

اه.

(قوله: ولو دبر حاملا) أي يملكها هي وحملها، سواء كان حملها من زنا أو من زوج، ويعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة شهر منه،

13,548

فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يتبعها،

13,549

وإن ولدته لما بينهما، فإن كان لها زوج يفترشها فلا يتبعها،

13,550

وإن كانت ليست كذلك تبعها.

أفاده البجيرمي نقلا عن زي.

(قوله: إن لم يستثنه) أي إن لم يستثن السيد الحمل عند تدبير الام، بأن قال لها أنت مدبرة،

13,551

فإن استثناه بأن قال لها أنت مدبرة دون حملك، لم يتبعها في التدبير.

ويفرق بينه وبين ما مر في العتق بقوته وضعف التدبير.

ومحل ذلك إن ولدته قبل موت السيد وإلا تبعها، لان الحرة لا تلد إلا حرا: أي غالبا.

أفاده في التحفة.

(قوله: وإن انفصل الخ) غاية لثبوت التدبير له: أي يثبت التدبير للحمل تبعا، سواء انفصل قبل موت سيدها أم لا.

(قوله: لا إن أبطل إلخ) أي لا يثبت التدبير للحمل إن أبطل السيد تدبيرها قبل انفصاله.

كأن باعها، أو وهبها، أو جعلها صداقا.

وخرج بقبل انفصاله ما لو أبطل تدبيرها بعد انفصاله، فإنه لا يبطل تدبيره.

13,552

ولو بطل تدبيرها قبل انفصاله فإنه لا يبطل تدبيره أيضا إن عاش، وهو نادر.

(قوله: والمدبر كعبد في حياة السيد) يعني أن حكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن، فتكون أكسابه التي اكتسبها في حال حياته للسيد

13,553

بخلاف التي اكتسبها بعد موته.

(قوله: ويصح تدبير مكاتب وعكسه) أي كتابة المدبر فيصير فيهما مدبرا مكاتبا، ويعتق بالاسبق من موت السيد، أو أداء النجوم.

(قوله: كما يصح تعليق عتق مكاتب) أي وعكسه وهو كتابة المعلق عتقه بصفة، ويعتق في ذلك بالاسبق من وجود الصفة المعلق عليها، أو أداء النجوم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.