Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
847 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (100)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
20
Shafi'i
20
Hanbali
20
Comparative
20
Hanbali
20
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6136
vol. 2, p. 16
فأما
بيع
العينة
فهو أن
يبيع
سلعة بثمن مؤجل،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 5599
vol. 1, p. 540
ومن وجب في ذمته هدي
فعينه
في حيوان تعين؛ لأنه ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة،
كالبيع،
ويصير للفقراء،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6387
vol. 2, p. 33
والصحيح والمكسور سواء في جواز
البيع
متماثلاً وتحريمه متفاضلاً، للخبر وفي بعض ألفاظه «الذهب بالذهب تبرها
وعينها،
والفضة بالفضة تبرها
وعينها»
رواه أبو داود. وفي لفظ «جيدها ورديئها سواء» .
الكافي في فقه الإمام أحمد
باب اختلاف المتبايعين
Mas’ala 6785
vol. 2, p. 58
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا اختلف
البيعان
وليس بينهما بينة
والبيع
قائم
بعينه،
فالقول ما قال البائع، أو يترادان
البيع»
رواه ابن ماجة.
الفروع
فصل
Mas’ala 13914
vol. 8, p. 316
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ, وَحَرَّمَهُ شَيْخُنَا. نَقَلَ أَبُو دَاوُد: إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ
بَيْعَ
الْمَتَاعِ الَّذِي يَشْتَرِيهِ مِنْك هُوَ أَهْوَنُ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ
بَيْعَهُ
فَهُوَ
الْعَيِّنَةُ,
زاد المستقنع
باب الحجر
Mas’ala 1834
vol. 1, p. 121
ومن أعطاهم ماله
بيعا
أو قرضا رجع
بعينه
الإقناع
حكم تصرف الراهن في الرهن
Mas’ala 11066
vol. 2, p. 160
وإن أذن مرتهن لراهن في
بيع
الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في
بيعه
بعد حلول الدين صح
البيع
وبطل الرهن في
عينه
وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه
الرعاية الصغرى
فصل
Mas’ala 6401
vol. 1, p. 686
ومن أعطاهما ماله
بيعًا
أو قرضًا رجع
بعينه،
فإنأتلفاه لم يضمنا.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في الكفالة بالبدن
Mas’ala 8177
vol. 2, p. 134
ولا تجوز إلى أجل مجهول؛ لأنه حق لآدمي، فلم يجز إلى أجل مجهول
كالبيع،
وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان
بعينه،
الإقناع
كتاب البيع
Mas’ala 9210
vol. 2, p. 56
إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ
بعينه
بلى كل ما أدى معنى
البيع
منتهى الإرادات
باب الرهن
Mas’ala 4895
vol. 2, p. 416
وَإِلَّا
بِيعَ
بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَبِأَغْلَبِ فبِجِنْسِ الدَّيْنِ فبِمَا يَرَاهُ أَصْلَحَ
عَيَّنَهُ
حَاكِمٌ
عمدة الفقه
كتاب الوقف
Mas’ala 717
vol. 1, p. 69
ويجوز في كل عين يجوز
بيعها
وينتفع بها دائما مع بقاء
عينها
الفروع
باب الْحَجْرِ
Mas’ala 14634
vol. 9, p. 5
وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِمْ مَالَهُ
بَيْعًا
أَوْ قَرْضًا رَجَعَ
بِعَيْنِهِ
وَإِنْ أَتْلَفُوهُ لَمْ يَضْمَنُوا،
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
كتاب الوقف
Mas’ala 3021
vol. 1, p. 305
ويشترط أن يكون في عين) يصح
(بيعها
ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء
عينها)
عرفًا كإجارة.
منتهى الإرادات
كتاب الزكاة
Mas’ala 2257
vol. 1, p. 444
وَمَتَى نَقَصَ أَوْ
بِيعَ
أَوْ أُبْدِلَ مَا تَجِبُ فِي
عَيْنِهِ
بِغَيْرِ جِنْسِهِ لَا فِرَارًا مِنْهَا انْقَطَعَ حَوْلُهُ
الفروع
فصل
Mas’ala 13917
vol. 8, p. 316
وَلَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا نَسِيئَةً حَرُمَ أَخْذُهُ عَنْ ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً, لِأَنَّهُ
بَيْعُ
دَيْنٍ بِدَيْنٍ, قَالَهُ أَحْمَدُ, وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا لِحَاجَةٍ, وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ مُطْلَقًا, وَقَالَ: قِيَاسُ مَسْأَلَةِ
الْعَيِّنَةِ
أخذ غير جنسه.
الفروع
فصل
Mas’ala 16648
vol. 9, p. 387
وَقِيلَ: أَوْ أَكْثَرُ نَفْعِهِ، نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي فَرَسٍ كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْ ذَهَبَتْ
عَيْنُهُ،
فَقُلْت: دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِبَيْعِهَا
إذَا كَانَ أَنْفَعَ لِمَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 6834
vol. 2, p. 61
وإن كان
البيع
بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم
المبيع
أولاً، لتعلق حق المشتري
بعينه،
فقدم على ما تعلق بالذمة، كأرش الجناية مع الدين،
المحرر في الفقه
باب تبرعات المريض
Mas’ala 1264
vol. 2, p. 379
فإن كان عليه دين يستغرقهما
بيعا
فيه وعنه ينفذ العتق في الثلث وإن تساوت قيمتهما وقد أعتق أحدهما
بعينه
ومات وله ابنان فقال أحدهما إني أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق من كل عبد ثلثه وكان لكل ابن سدس العبد الذي
عينه
ونصف الآخر فإن قال أصغرهما أبي أعتق هذا وقال الأكبر أعتق أحدهما لا
بعينه
أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لغير المعين فهو كما لو
عينه
الأكبر بدعواه والحكم على ما ذكرناه وإن خرجت للمعين عتق ثلثاه ورق ثلثه مع الآخر.
المقنع
كِتَابُ الْوَقْفِ
Mas’ala 3288
vol. 5, p. 154
وَلَا تُورَثُ وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي عَيْنٍ يَجُوزُ
بَيْعُهَا،
وَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ
عَيْنِهَا
كَالْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings