Fiqh of the Four Schools
Search for a mas’ala in the schools’ books
Ctrl K
Report a mistake on this page
Wrong text
Grading or source
Broken link
Something else
Selected words:
B
I
U
•
1.
Add a picture
or paste or drop it here
Send
Search
Search
Examples:
المسح على الخفين
بيع العينة
الجورب
مدة المسح
بيع الكلب
188 results in the books’ masa’il; the first from each school show here (77)
Results in each school
Hanafi
20
Maliki
0
Shafi'i
20
Hanbali
17
Comparative
20
Hanafi
20
التجريد
مسألة ٢١٢
vol. 1, p. 883
قالوا: كل
مدة
زادت على
مدة
المسح
في السفر وجب أن تقطع القصر،
كمدة
خمسة عشر يوما.
نور الإيضاح
مدة المسح
Mas’ala 370
vol. 1, p. 37
والمسح
كالغسل فلا يتوقت
بمدة.
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1449
vol. 1, p. 148
(وَالْمَسْحُ
عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
وَمَدَّهُمَا
مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى أَعْلَاهُمَا
مَسْحَةً
وَاحِدَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ
الْمَسْحِ
عَلَى خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ»
العناية شرح الهداية
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1154
vol. 1, p. 148
(وَالْمَسْحُ
عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ، يَبْدَأُ مِنْ قِبَلِ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ
وَمَدَّهُمَا
مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى أَعْلَاهُمَا
مَسْحَةً
وَاحِدَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى أَثَرِ
الْمَسْحِ
عَلَى خُفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ»
فتح القدير
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1508
vol. 1, p. 153
فَإِنْ قِيلَ: لَا حَدَثَ لِيَسْرِيَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ حَلَّ بِالْخُفِّ ثُمَّ زَالَ
بِالْمَسْحِ
فَلَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبِهِ مِنْ الْخَارِجِ النَّجِسِ وَنَحْوِهِ، قُلْنَا: جَازَ أَنْ يَعْتَبِرَ الشَّرْعُ ارْتِفَاعَ الْحَدَثِ
بِمَسْحِ
الْخُفِّ مُقَيَّدًا
بِمُدَّةِ
مَنْعِهِ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 140
vol. 1, p. 8
(وَأَمَّا بَيَانُ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ)
فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ
الْمَسْحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ
بِمُدَّةٍ؟
قَالَ عَامَّتُهُمْ: إنَّهُ مُقَدَّرٌ
بِمُدَّةٍ
فِي حَقِّ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيَهَا.
تحفة الفقهاء
كتاب الطَّهَارَة
Mas’ala 33
vol. 1, p. 10
وَلَو
مسح
بأصبع أَو بأصبعين صغيرتين
ومدهما
حَتَّى بلغ مِقْدَار الْفَرْض لم يجز عندنَا خلافًا لزفَر لِأَن المَاء يصير مُسْتَعْملا بِالْوَضْعِ
وَالْمسح
بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل لَا يجوز
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
Mas’ala 854
vol. 1, p. 92
وَالثَّانِي أَن
الْمسْح
على الجبائر غير مُؤَقّت بِالْأَيَّامِ وَلَكِن مُؤَقّت إِلَى وَقت وجود الْبُرْء حَتَّى ينْتَقض بِوُجُود الْبُرْء وَفِي حق الْعُضْو الَّذِي عَلَيْهِ الجبائر
وَالْمسح
على الْخُفَّيْنِ مُؤَقّت
بالمدة
الْمَعْلُومَة
التجريد
مسألة ١٥٣٦
vol. 1, p. 6330
فلا تتقدر بأربعة أيام
كمدة
المسح.
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي نَوَاقِضِ الْمَسْحِ
Mas’ala 680
vol. 1, p. 34
وَلَوْ خَافَ مِنْ نَزْعِ خُفَّيْهِ عَلَى ذَهَابِ قَدَمَيْهِ مِنْ الْبَرْدِ جَازَ لَهُ
الْمَسْحُ
وَإِنْ طَالَتْ
الْمُدَّةُ
كَمَسْحِ
الْجَبِيرَةِ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصَلِّ بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ
Mas’ala 303
vol. 1, p. 12
وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنْقُضُ
الْمَسْحَ،
وَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا انْتَقَضَ
فَالْمَسْحُ
يُنْتَقَضُ بِأَشْيَاءَ (مِنْهَا) انْقِضَاءُ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ،
وَهِيَ يَوْمٌ، وَلَيْلَةٌ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُوَقَّتَ إلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ،
التجريد
مسألة ٦١
vol. 1, p. 312
ولا يقال: إن
المدة
واحدة،
فالمسحات
فيها كأركان الصلاة الواحدة؛
الفتاوى الهندية
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي جَوَازِ الْمَسْحِ
Mas’ala 663
vol. 1, p. 33
(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ فِي
الْمُدَّةِ
وَهِيَ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
يُعْتَبَرُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ حَتَّى إنْ تَوَضَّأَ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَقْتَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَمُدَّةُ
الْمَسْحِ
بَاقِيَةٌ إلَى السَّاعَةِ الَّتِي أَحْدَثَ فِيهَا مِنْ الْغَدِ إنْ كَانَ مُقِيمًا.
تحفة الفقهاء
بَاب الْمسْح
Mas’ala 765
vol. 1, p. 83
وَأما
مسح
الْخُف فَالْكَلَام فِيهِ فِي خَمْسَة مَوَاضِع فِي بَيَان مشروعيته وَفِي بَيَان
مُدَّة
الْمسْح
وَفِي بَيَان شُرُوط جَوَاز
الْمسْح
ووجوده وَفِي بَيَان نفس
الْمسْح
وَفِي بَيَان حكم سُقُوطه
التجريد
مسألة ٦٧
vol. 1, p. 332
فأما
مسح
الرأس فهو أصل في الطهارة، فلذلك رفع الحدث
والمسح
طهارة رخصة وعذر، وذلك لا يرفع الحدث، كالتيمم. وطهارة المستحاضة تبين ذلك -أن ما يرفع الحدث لا يرتفع إلا بحدث، وما لا يرفع الحدث يرتفع من غير حدث، كالتيمم-، فلما ارتفع
المسح
بمضي
المدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 167
vol. 1, p. 9
وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ
مُدَّةَ
السَّفَرِ فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ تَمَامِ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ، فَكَذَلِكَ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ
مَسَحَ
لَمَسَحَ،
وَهُوَ مُقِيمٌ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ، وَلَيْلَةٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ بَيَانُ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ
Mas’ala 64
vol. 1, p. 5
وَلَوْ
مَدَّهَا
حَتَّى بَلَغَ الْقَدْرَ الْمَفْرُوضَ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا
مَسَحَ
بِأُصْبُعٍ، أَوْ بِأُصْبُعَيْنِ،
وَمَدَّهُمَا
حَتَّى بَلَغَ مِقْدَارَ الْفَرْضِ.
العناية شرح الهداية
بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
Mas’ala 3142
vol. 1, p. 387
فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَانْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
وَوِجْدَانِ الثَّوْبِ وَتَعَلُّمِ السُّورَةِ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَاللُّبْسِ وَالْقِرَاءَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ
وَالْمَسْحِ
وَالْعُرْيِ وَعَدَمِ الْقِرَاءَةِ.
المبسوط
بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 1127
vol. 1, p. 103
قَالَ (وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْمُقِيمُ
مَسْحَ
الْإِقَامَةِ ثُمَّ سَافَرَ نَزَعَ الْخُفَّ) ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ سَرَى إلَى الْقَدَمَيْنِ بِانْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
فَلَا يَتَغَيَّرُ ذَلِكَ بِالسَّفَرِ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
فَصْلٌ مِقْدَارُ الْمَسْحِ
Mas’ala 293
vol. 1, p. 12
وَلَوْ
مَسَحَ
بِأُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ،
وَمَدَّهُمَا
حَتَّى بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ، لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا فِي
مَسْحِ
الرَّأْسِ،
Shafi'i
20
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ
Mas’ala 1125
vol. 1, p. 98
(وَلَوْ شَكَّ) الْمَاسِحُ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ (هَلْ انْقَضَتْ
الْمُدَّةُ)
أَوْ لَا (أَوْ) شَكَّ الْمُسَافِرُ (هَلْ ابْتَدَأَ)
الْمَسْحَ
(فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْحَضَرِ أَخَذَ بِمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَإِنْ شَكَّ مَنْ
مَسَحَ
بَعْدَ الْحَدَثِ هَلْ صَلَاتُهُ الرَّابِعَةُ أَمْ الثَّالِثَةُ لَمْ يَثْبُتْ الرَّابِعَةُ) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهَا (وَحُسِبَ عَلَيْهِ وَقْتُهَا) فَلَوْ أَحْدَثَ
وَمَسَحَ
وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَشَكَّ أَتَقَدَّمَ حَدَثُهُ
وَمَسْحُهُ
أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَصَلَّاهَا بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَتُجْعَلُ
الْمُدَّةُ
مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَسْلُ الرِّجْلِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ (وَلَوْ
مَسَحَ
شَاكًّا) فِيمَا ذَكَرَ (وَصَلَّى) بِهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ
كَمَسْحِهِ
لِتَأْدِيَتِهِمَا عَلَى الشَّكِّ (فَإِنْ بَانَ بَقَاءُ
الْمُدَّةِ
أَعَادَ
الْمَسْحَ)
مَعَ الصَّلَاةِ
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 101
vol. 1, p. 15
فإن شك في انقضاء
المدة
لم
يمسح
في
مدة
الشك، لأن
المسح
رخصة.
البهجة الوردية
بَابُ الْوُضُوءِ
Mas’ala 61
vol. 1, p. 405
وَمَسْحُ
بَعْضِ جِلْدِ رَأْسٍ أَوْ شَعَرْ ...
بِمَدِّهِ
عَنْ حَدِّ رَأْسِ مَا انْحَدَرْ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 393
vol. 1, p. 528
وَإِنْ
مَسَحَ
الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ وَقُلْنَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ ثُمَّ نَزَعَ الْجُرْمُوقَ فِي أَثْنَاءِ
الْمُدَّةِ
فَفِيهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْجُرْمُوقَ كَالْخُفِّ الْمُنْفَرِدِ
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
كِتَابُ التَّيَمُّمِ
Mas’ala 937
vol. 1, p. 82
(وَلَا يَتَقَدَّرُ
الْمَسْحُ)
بِمُدَّةِ
لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَوْقِيفٌ وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 372
vol. 1, p. 504
وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
عَلَى الْجُرْمُوقِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ
وَمَسَحَ
الْأَسْفَلَ فَفِي جَوَازِهِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَهُمَا مَشْهُورَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
وَمَسَحَ
الرَّأْسَ وَكَمَا لَوْ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي الْخُفِّ وَغَسَلَ الرِّجْلَ: مِمَّنْ صَحَّحَهُ صَاحِبَا الْحَاوِي وَالتَّتِمَّةِ وَالرُّويَانِيُّ وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْوَجْهِ الْآخَرِ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ لَا يَجُوزُ
الْمَسْحُ
هُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ تَخْرِيجٌ لَهُ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ نَقَلَهُ أَبُو حامد في تعليقه عن الاصحاب فقال قال أصحابنا لَا يُجْزِيهِ
الْمَسْحُ
عَلَى الْأَسْفَلِ وَتَمَسَّكَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِظَاهِرِ نَصِّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَيْنِ طَرَحَهُمَا
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ
وَمَسَحَ
عَلَى الْخُفِّ لا يجوز قال والفرق بينه وبين مَا إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ
فَمَسَحَ
الرَّأْسَ أَنَّ
مَسْحَ
الرَّأْسِ أَصْلٌ فَقَوِيَ أَمْرُهُ وَهَذَا بَدَلٌ فَضَعُفَ فَلَمْ يَجُزْ
الْمَسْحُ
عَلَيْهِ مع اسْتِتَارِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِدٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ لِكَوْنِ الْغَالِبِ أَنَّ الْمَاسِحَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ
مَسْحِ
الْأَسْفَلِ إلَّا بِطَرْحِ الْأَعْلَى كَمَا قَالَ إذَا انْقَضَتْ
مُدَّةُ
الْمَسْحِ
نَزَعَ الْخُفَّيْنِ
منهاج الطالبين
باب مسح الخف
Mas’ala 169
vol. 1, p. 14
ولا
مسح
لشاك في بقاء
المدة
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
Mas’ala 1418
vol. 1, p. 105
وَلَا تَتَقَدَّرُ
مُدَّةُ
الْمَسْحِ
عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: تَتَقَدَّرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْحَاضِرِ. وَالْخِلَافُ فِيمَا إِذَا تَأَتَّى النَّزْعُ بَعْدَ
الْمُدَّةِ
الْمُقَدَّرَةِ بِلَا ضَرَرٍ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
Mas’ala 1753
vol. 1, p. 125
وَلَا مُؤَدَّاةً تَحْضُرُ. فَإِنْ أَرَادَتْ فَرِيضَةً، وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ، وَاسْتِئْنَافُ اللُّبْسِ بِطَهَارَةٍ. وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي
مُدَّةَ
الْمَسْحِ
يَوْمًا وَلَيْلَةً حَضَرًا، وَثَلَاثَةً سَفَرًا، وَلَكِنْ تُعِيدُ الْوُضُوءَ
وَالْمَسْحَ
لِكُلِّ فَرِيضَةٍ. وَفِي مَعْنَى طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، طَهَارَةُ سَلَسِ الْبَوْلِ، وَكُلُّ مَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ،
متن أبي شجاع (غاية الاختصار)
فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 31
vol. 1, p. 76
وَيبْطل
الْمسْح
بِثَلَاثَة أَشْيَاء بخلعهما وانْقِضَاء
الْمدَّة
ومَا يُوجب الْغسْل
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 104
vol. 1, p. 16
ولو أجنب في
المدة
وجب النزع للغسل. [شروط
المسح
على الخفين] :
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 48
vol. 1, p. 21
وَلَا
مَسْحَ
لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ
الْمُدَّةِ
وَلَا لِمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 42
vol. 1, p. 19
فَإِنْ
مَسَحَ
حَضَرًا فَسَافَرَ أَوْ عَكَسَ لَمْ يُكْمِلْ
مُدَّةَ
سَفَرٍ
منهاج الطالبين
باب مسح الخف
Mas’ala 159
vol. 1, p. 13
فإن
مسح
حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف
مدة
سفر
نهاية التدريب نظم غاية التقريب
مدة المسح على الخفين
Mas’ala 39
vol. 1, p. 75
وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ
مَسْحٍ
فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ
مُدَّةَ
السَفَرْ
عمدة السالك وعدة الناسك
باب المسح على الخفين
Mas’ala 100
vol. 1, p. 15
ولو أحدث حضراً
ومسح
سفراً أتم
مدة
مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا.
منهج الطلاب
بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
Mas’ala 49
vol. 1, p. 21
وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ أَوْ بَدَا شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ أَوْ انْقَضَتْ
الْمُدَّةُ
وَهُوَ بِطُهْرِ
الْمَسْحِ
لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ
المهذب
باب المسح على الخفين
Mas’ala 388
vol. 1, p. 516
وان اقتصر على ذلك من أسلفه ففيه وجهان قال أبو اسحق يجزيه لانه خارج من الخف يحاذي محل الفرض فهو كاعلاه وقال أبو العباس لا يجزئه وهو المنصوص في البويطي وهو ظاهر ما نقله المزني إذا
مسح
علي الخف ثم خلعه أو انقضت
مدة
المسح
وهو على طهارة
المسح
قَالَ فِي الْجَدِيدِ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَقَالَ فِي القديم يستأنف الوضوء واختلف اصحابنا في القولين فقال أبو اسحق هي مبنية علي القولين في تفريق الوضوء
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
فَصْلٌ
Mas’ala 1119
vol. 1, p. 98
(وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةَ)
أَيْ
مُدَّةَ
الْمَسْحِ
(مِنْ حِينِ يُحْدِثُ) أَيْ يَنْتَهِي حَدَثُهُ (بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ) لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ
الْمَسْحِ
أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ إذْ لَا مَعْنَى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ غَيْرُ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَغَايَةُ مَا يُصَلِّي الْمُقِيمُ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمُؤَدَّاةِ سِتٌّ إنْ لَمْ يَجْمَعْ بِأَنْ يُحْدِثَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا مَا يَسَعُهَا، وَقَدْ بَقِيَ مِثْلُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ
فَيَمْسَحُ
وَيُصَلِّيهَا وَمِنْ الْغَدِ يُصَلِّيهَا قَبْلَ وَقْتِ الْحَدَثِ وَإِلَّا فَسَبْعٌ وَغَايَةُ مَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّ عَشَرَةَ إنْ لَمْ يَجْمَعْ وَإِلَّا فَسَبْعَ عَشْرَةَ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
Mas’ala 1802
vol. 1, p. 128
وَإِذَا جَوَّزْنَا
مَسْحَ
الْأَعْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ: ابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
مِنْ حِينِ إِحْدَاثِ أَوَّلِ لُبْسِهِ الْأَسْفَلَ، وَفِي جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَسْفَلِ الْخِلَافُ السَّابِقُ. وَمِنْهَا: لَوْ لَبِسَ الْأَسْفَلَ عَلَى حَدَثٍ، وَغَسَلَ رِجْلَهُ فِيهِ،
Hanbali
17
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
Mas’ala 707
vol. 1, p. 34
وإن شك في بقاء
المدة
لم يجز
المسح
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 666
vol. 1, p. 210
وَانْتِهَاءُ
الْمُدَّةِ
وَقْتُ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 389
vol. 1, p. 75
وإن لبس وأحدث، وصلى الظهر ثم شك هل
مسح
قبل الظهر أو بعدها، وقلنا: ابتداء
المدة
من حين
المسح
بنى الأمر في
المسح
على أنه قبل الظهر، وفي الصلاة على أنه
مسح
بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة، في ذمته، ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله.
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في نواقض المسح على الخفين
Mas’ala 394
vol. 1, p. 76
إذا انقضت
مدة
المسح،
أو خلع خفيه، أو أحدهما بعد
المسح،
بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن
المسح
أقيم مقام الغسل،
عمدة الفقه
باب المسح على الخفين
Mas’ala 41
vol. 1, p. 16
ومتى
مسح
ثم انقضت
المدة
أو خلع قبلها بطلت طهارته
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل في مدة المسح على الخفين
Mas’ala 379
vol. 1, p. 75
ويعتبر ابتداء
المدة
من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايتين، لأنهما عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها، كالصلاة. والأخرى من حين
المسح،
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أمر
بالمسح
ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها
يمسح
فيها.
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 44
vol. 1, p. 12
وابتداء
المدة
من الحدث بعد اللبس وعنه من
المسح
بعد الحدث ومن أحدث مقيما فلم
يمسح
حتى سافر أتم
مسح
مسافر وإن
مسح
مسافرا ثم أقام أتم
مسح
مقيم إلا أن يكون قد جاوزه فيخلع وإن
مسح
مقيما ثم سافر فعلى روايتين
ويمسح
على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه من جورب وجرموق ونحوه فإن كان واسعا يسقط من قدمه أو يبدو منه شيء لخرق أو غيره لم يجز
المسح
عليه وإن لبس تحته صحيحا فإن ثبت الجور بان بنعلين.
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 662
vol. 1, p. 210
وَابْتِدَاءُ
الْمُدَّةِ
مِنْ حَدَثِهِ بَعْدَ لُبْسِهِ "وَ" أَيْ مِنْ وَقْتِ جَوَازِ
مَسْحِهِ
بَعْدَ حَدَثِهِ،
الكافي في فقه الإمام أحمد
فصل
Mas’ala 2015
vol. 1, p. 284
وإن سبقه الحدث أو طرأ عليه ما يفسد طهارته، كظهور قدمي الماسح، وانقضاء
مدة
المسح،
الفروع
فَصْلٌ صَوْمُ رَمَضَانَ فَرْضٌ
Mas’ala 9015
vol. 6, p. 407
وَمِمَّا ذَكَرُوهُ: الشَّكُّ فِي انْقِضَاءِ
مُدَّةِ
الْمَسْحِ
يَمْنَعُ
الْمَسْحَ،
وَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغُسْلُ، فَمَعَ الشَّكِّ يُعْمَلُ بِهِ. وَيَأْتِي: هَلْ يُتَسَحَّرُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ؟.
الفروع
باب مسح الحائل
Mas’ala 607
vol. 1, p. 198
وَلَا خُفَّيْنِ لُبِسَا عَلَى مَمْسُوحَيْنِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسُ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ
الْمُدَّةِ
يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَيَسْتَأْنِفُهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ
مَسَحَ
ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثم لبس استأنف
المدة،
ويتوجه الجواز "وم" .
المحرر في الفقه
باب المسح على الخفين وغيرهما
Mas’ala 45
vol. 1, p. 13
فله
المسح
ما لم يخلع النعلين ولا
يمسح
على اللفائف ولا على خفين ملبوسين على خفين ممسوحين ويجوز
مسح
أكثر الخف والسنة أن يمر يده من أصابعه إلى ساقه ولا يسن
مسح
أسفله ولا يجزئ الاقتصار عليه ويجزئ
مسح
أكثر العمامة وقيل: يجب استيعابها ويشترط أن تكون محنكة تستر كل الرأس إلا ما العادة كشفه فإن كانت بذؤابة ولا حنك لها فعلى وجهين وإذا ظهر قدمه أو رأسه أو مضت
المدة
استأنف الوضوء وعنه يجزئه
مسح
رأسه وغسل رجليه.
الإقناع
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
Mas’ala 754
vol. 1, p. 36
ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء
المدة
أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت
مدة
مسح
ولو متطهرا أو في صلاة ـ: استأنف الطهارة وبطلت الصلاة
غاية المنتهى
بَابٌ نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ
Mas’ala 564
vol. 1, p. 84
فمَا مَرَّ نَوَاقِضٌ مُشْتَرَكَةٌ. وَالْمُخْتَصَّةُ: كَزَوَالِ عُذْرِ نَحْو مُستحَاضةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ تَيَمُّم، وَبُطْلَانِ
مَسْحِ
بِفَرَاغِ
مُدَّةٍ،
أَوْ خَلْعِ مَمْسُوحٍ، وَبُرْءِ جَبِيرَةٍ، وَقُدْرَةٍ عَلَى مَاءٍ بَعْدَ عَدَمِهَا، وَوُجُودُهُ لِعَادِمِهِ، وَغَيرِهِ فَمَذْكُورٌ في أَبْوَابِهِ،
الفروع
فَصْلٌ
Mas’ala 4754
vol. 3, p. 101
وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْجَيْشَ إذَا أَقَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ
مُدَّةً
تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ بِنَصِّ أَحْمَدَ "رَحِمَهُ اللَّهُ" عَلَى ذَلِكَ، وَبِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ:
الْمَسْحُ
فِي دَارِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِ وَاحِدٌ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع
باب مسح الخفين
Mas’ala 170
vol. 1, p. 57
ومتى ظهر) بعض (قدم ماسح أو رأسه) وفحش فيه، أو نقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة ونحوها (أو انقضت
مدة
المسح)
ولو في صلاة (استأنف الطهارة) وبطلت الصلاة، وزوال جبيرة كـ (خف) وخروج قدم، أ، بعضه إلى ساق خف كخلعه.
غاية المنتهى
بَابٌ مَسْحُ الْخُفَّينِ
Mas’ala 518
vol. 1, p. 81
وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ وَفَحُشَ، أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ عِمَامَةِ وَلَوْ كَوْرًا وَاحِدًا، أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ قَدَم أَوْ خَرَجَ إلَى سَاقِ خُفٌ، لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فِيهِ إذَنْ، أَوْ انْقَطَعَ دَمُ نَحْو مُسْتَحَاضَةٍ، أَوْ انْقَضَتْ
مُدَّةُ
مَسْح
، وَلَوْ في نَحْو صَلَاةٍ، بَطَلَت.
Comparative
20
الفقه على المذاهب الأربعة
مباحث المسح على الخفين
Mas’ala 1885
vol. 1, p. 125
يتعلق
بالمسح
على الخفين مباحث: أحدها: تعريف
المسح:
ثانيها: تعريف الخف الذي يصح
المسح
عليه لغة واصطلاحاً: ثالثها: حكمه؛ رابعها: دليله؛ خامسها: شروطه: سادسسها: القدر المفروض
مسحه،
سابعها: كيفية
المسح
المسنونة: ثامنها: مكروهاته: تاسعها: بيان
المدة
التي يستمر
المسح
فيها، عاشرها: مبطلات
المسح
على الخف، وإليك بيانها على هذا الترتيب:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* مدة المسح على الخفين:
Mas’ala 197
vol. 1, p. 35
يجوز
المسح
على الخفين يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ
مدة
المسح
من أول
مسح
بعد لبس.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبطلات المسح على الخفين
Mas’ala 2055
vol. 1, p. 135
المالكية قالوا: لا يبطل
المسح
بانقضاء
مدة،
لأن
المدة
غير معتبرة عندهم، كما تقدم.
الفقه على المذاهب الأربعة
مدة المسح عليهما
Mas’ala 2010
vol. 1, p. 133
المالكية قالوا: إن
المسح
على الخفين لا يقيد
بمدة،
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
العبادات
Mas’ala 38
vol. 1, p. 2
• ٥ -
المسح
على الخفين *
مدة
المسح
على الخفين: .
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* يبطل المسح على الخفين بما يلي:
Mas’ala 207
vol. 1, p. 38
٣ - إذا تمت
مدة
المسح.
الفقه على المذاهب الأربعة
مبطلات المسح على الخفين
Mas’ala 2038
vol. 1, p. 135
ومنها انقضاء
مدة
المسح،
ولو شكا (١)
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
Mas’ala 5278
vol. 1, p. 482
ثم بانَ له انقضاءُ
مدة
المسح
قبل صلاته،
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* شروط المسح على الخفين:
Mas’ala 200
vol. 1, p. 36
وأن يكون
المسح
في الحدث الأصغر، وفي
المدة
للمقيم أو المسافر.
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صفة المسح على العمامة والخمار:
Mas’ala 212
vol. 1, p. 39
فإن أصابته جنابة في
مدة
المسح
فلا
يمسح،
ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3373
vol. 1, p. 326
• وجه الدلالة: أن الحديث نصَّ على أن المسافر
يمسح
ثلاث ليالٍ، وهو في مسألتنا حال ابتدائه
بالمسح
كان مسافرًا؛ فيأخذ حكم المسافر في
المدة
(٦) .
الفقه على المذاهب الأربعة
شروط المسح على الخف
Mas’ala 1959
vol. 1, p. 130
فلا يصح أن
يمسح
بإصبع واحدة خوفاً من جفاف بللها قبل
مدها
إلى القدر المفروض
مسحه،
الفقه على المذاهب الأربعة
مدة المسح عليهما
Mas’ala 2014
vol. 1, p. 133
الحنفية قالوا: تعتبر هذه
المدة
لغير صاحب العذر، أما هو فإن توضأ ولبس الخف حال انقطاع حدث العذر، فحكمه كالأصحاء، لا يبطل
مسحه
إلا بانقضاء
المدة
المذكورة؛ أما إن حال استرسال الحدث، أو لبس الخف حال استرساله، فإنه يبطل
مسحه
عند خروج كل وقت،
الفقه على المذاهب الأربعة
مدة المسح عليهما
Mas’ala 2017
vol. 1, p. 133
الشافعية: فصلوا في الحدث، فجعلوا ابتداء
مدة
المسح
أو وقت الحدث إن كان حدثه باختياره، كالمس والنوم،
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3489
vol. 1, p. 335
٢ - أن ابتداء
مدة
المسح
من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)
* صفة المسح على الجبيرة:
Mas’ala 218
vol. 1, p. 40
* لا تتوقت
مدة
المسح
للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه.
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
Mas’ala 3368
vol. 1, p. 325
"فإن سافر قبل الحدث، أو بعد الحدث، قبل
المسح،
تحولت مدته إلى
مدة
السفر من وقت الحدث (١٠)
الفقه على المذاهب الأربعة
مبطلات المسح على الخفين
Mas’ala 2035
vol. 1, p. 134
فإذا طرأ ذلك الخرق، أو غيره، مما يوجب بطلان
المسح،
كانقضاء
المدة،
أو طرو جنابة، أو زوال عذر المعذور، وجب نزع خفيه، وإعادة الوضوء كله، لا غسل الرجلين فقط، لأن
المسح
يرفع الحدث،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها
Mas’ala 284
vol. 1, p. 24
ولو بعد الجفاف، ومنها
المسح
الذي يزول به أثر النجاسة، ويطهر به الصقيل الذي لامسام له، كالسيف. والمرآة. والظفر. والعظم. والزجاج. والآنية
المدهونة.
ونحو ذلك منها
مسح
محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة. ومنها الجفاف بالشمس أو الهواء؛ وتطهر به الأرض، وكل ما كان ثابتاً فيها، كالشجر والكلأ،
الفقه على المذاهب الأربعة
مبطلات الصلاة
Mas’ala 4002
vol. 1, p. 267
وكذا إذا كان متوضئاً، ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلاً، تمام
مدة
مسح
الخفين قبل قعود قدر التشهد،
Home
Map
Books
Chapters of fiqh
More
Settings
Language
العربية
English
My school
H
Hanafi
M
Maliki
S
Shafi'i
Hb
Hanbali
–
None
Your school comes first in comparing and on the map; no text changes.
Book pages open
In our app
On Shamela
Both
A school’s path
About the sources
Search
Settings