فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٢٨دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠

مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ "زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو "إن رضيت أمها" أو "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد