وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول و فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد