المسألة ٨٩٠دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة