فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوكالة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٨٧ إلى ٨٩٠

  1. ١/١٥١١/١٥١

    وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة.

  2. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.

  3. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد بكل ما دل عليها من قول و فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.

  4. ١/١٥٢١/١٥٢

    وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.