فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن عدمه) أي: عدم الهدي أو عدم ثمنه،

٩٧٢

ولو وجد من يقرضه (فصيام ثلاثة أيام) في الحج

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٢٢٥ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام»، أي: عدم الهدي، وله صورتان: الأولى: ألا يوجد الهدي، بحيث لا يجد في الأسواق شيئاً من بهيمة الأنعام.

الثانية: أن يُوجد، ولكن لا يوجد معه ثمن، فكل منهما يصدق عليه أنه عادم ولم يجد،

٩٬١٨٠

والله عز وجل يقول: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ حذف المفعول به، فلم يقل سبحانه وتعالى :«فلم يجد هدياً»، ولم يقل:«فمن لم يجد ثمن الهدي» من أجل العموم،

٩٬١٨١

أي: فمن لم يجد الهدي، أو لم يجد ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج.

وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها، ثم سرقت فإنه يعتبر واجداً، أو المعتبر إحرامه بالحج، أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، أو المعتبر وقت جواز الذبح يعنى بعد ارتفاع الشمس قِيد رمح؟

كل هذه أقوال، والمذهب أن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر.

فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجد، أو عنده بعض الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن، ولكن صار معه شيء فيما بعد بسبب أنه اكتسب أو أهدي إليه، أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك.

وهنا يعمل بغالب ظنه، فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي، فإنه يحكم بأنه لم يجده،

٩٬١٨٢

وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه، ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز، فإنه لا يجب عليه الاستقراض،

٩٬١٨٣

ولو وجد من يقرضه، بل ننهاه عن الاستقراض.

٩٬١٨٤

أما إذا كان عدمه للثمن ليس عدم عجز، بل هو غني، إلا أن النفقة ضاعت منه ـ مثلاً ـ، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه أو غيرهم، فظاهر كلام المؤلف أنه غير واجد في هذه الحال.

ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن مثل هذا الرجل لا يقال: إنه لم يجد، على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه بلا غضاضة عليه.

وَالأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ ................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.