فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(بخلاف صيد) ففيه بعدده ولو في دفعة لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ثانيا (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة وفاقا،

٣٬٨٣١

وقال البغوي: في قول عامة أهل العلم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«بخلاف صيد»، أي: فإن جزاءه يتعدد بعدده،

٩٬٢٣٣

ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات،

٩٬٢٣٤

فإن عليه خمس شياه، فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد؛ لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية،

٩٬٢٣٥

فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن خمس لم يكن فدى بمثلها، وهذا وجه استثناء الصيد.

٩٬٢٣٦

«ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة»، مثاله: أن يلبس القميص، ويطيب رأسه، ويحلق، ويقلم، هذه أربعة أجناس، فعليه أربع فدى، مع أن موجَبها واحد، وهو: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية،

وهذه المسألة:

أولاً: معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص نظراً.

ثانياً: أن القاعدة الشرعية في هذا أنه إذا كان الموجَبُ واحداً فلا يضر اختلاف الأجناس، ولذلك لو أحدث رجل ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة، فهذه خمسة موجِبات فهل نقول: توضأ خمس مرات؟ لا؛ لأن الموجَبَ واحد، فالقاعدة: أنه إذا كان الموجَبُ واحداً، فلا تتكرر الكفارة أو الفدية، لكن لعل الفقهاء رحمهم الله قالوا: احتراماً للإحرام والنسك وتعظيماً لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.