فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا) يباع (مسك في فأرته) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا مسك في فأرته» الفأرة وعاء المسك المنفصل من غزال المسك،

١٠٬٧٥٣

فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن هذه الغزلان تركض ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها صرة من الدم، ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جدّاً بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء،

١٠٬٧٥٤

وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها،

١٠٬٧٥٥

فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه الصرة هو المسك،

١٠٬٧٥٦

وفي ذلك يقول المتنبي:

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يصح بيع المسك في فأرته، وهو المذهب؛ لأنه مجهول، والمسك غالٍ إن قدرته بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة،

١٠٬٧٥٧

وإن قدرته بالحجم فكذلك.

القول الثاني: أنه يصح بيعه في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة،

١٠٬٧٥٨

ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل،

تعليق

ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه

١٠٬٧٥٩

إما باللمس والضغط عليه، أو بأي شيء، وهم يقولون: إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال: أيضاً المسك في فأرته مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم، فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. «ولا نوى في تمره»

١٠٬٧٦٠

فلو أن إنساناً عنده تمر في وعاء،

١٠٬٧٦١

وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر،

١٠٬٧٦٢

وقال: نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح؛ لأنه كالحمل في البطن.

١٠٬٧٦٣

ويصح بيع التمر بنواه، كما يصح بيع الحامل بحملها ولا يصح بيع النوى في التمر؛ لأنه مجهول فيكون داخلاً في بيع الغرر، والنوى يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. وفهم من قوله:«بيع النوى في التمر» أنه لو أخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.