فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه،

١٬١٣٢

ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك،

١٬١٣٣

ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه وهو إعطاء مشتري سلعة بعشرة، مثلها بتسعة.

أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه وهو أخذ السلعة المشتراة بتسعة بعشرة، وتقدم أنه لا يصح، وأبطله مالك في الصورتين ونحوهما،

٤٬٤٠٧

وقال الشيخ: للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذها أو عوضها.

. ويبطل إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها أي

٤٬٤٠٨

ويبطل البيع بشروط خمسة: أحدها إن قدم البادي والمراد به الغريب، سواء كان من البادية أو غيرها، لبيع سلعة، لا لخزنها أو أكلها وأن يكون بسعر يومها، لأنه إذا قصد بيعها بزائد على ذلك، كان المنع من جهته.

إن قدم لبيع سلعته، بسعر يومها جاهلاً بسعرها لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويبطل العقد فيهما» يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، والدليل النهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله ﷺ، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه،

١٠٬٩٤٨

وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.

وقوله:«ويبطل العقد» نص على بطلان العقد؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراماً ولكنه صحيح.

ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه،

١٠٬٩٤٩

فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحاً مع الإثم، ولكن القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولاً جيداً.

مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟

الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع.

١٠٬٩٥٠

ولو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك ، ولأن العلة واحدة.

١٠٬٩٥١

وَمَنْ بَاعَ رَبِويّاً بِنَسِيئَةٍ وَاعْتَاضَ عَن ثَمَنِهِ مَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيْئَةً أوْ اشْتَرَى شَيْئاً نَقْداً بِدُونِ مَا بَاعَ بهِ نَسِيئَةِ لا بِالعَكْسِ لَمْ يَجُزْ وَإِن اشْتَرَاه بِغَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمنِهِ، أو بَعْدَ تَغَيُّرِ صِفتِهِ أوْ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ، أوْ اشْتَرَاهُ أبُوهُ أوْ ابْنُهُ جَازَ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.