وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر
الشروح عليها
(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار،
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو تصفار . (وفي العنب أن يتموه حلوا) أي يصفر لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته، من الحلاوة،
فإن كان أبيض حسن قشره، وضرب إلى البياض،
وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد.
«وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» وذلك للحديث المتقدم ، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أن تلون، ولون النخل
إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لوناً غير الأحمر والأصفر،
ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلاً، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.