فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أو تصفار . (وفي العنب أن يتموه حلوا) أي يصفر لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته، من الحلاوة،

٤٬٦٦٥

فإن كان أبيض حسن قشره، وضرب إلى البياض،

٤٬٦٦٦

وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» وذلك للحديث المتقدم ، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أن تلون، ولون النخل

١٢٬٠٥٧

إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لوناً غير الأحمر والأصفر،

١٢٬٠٥٨

ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلاً، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.