فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتقضي الحائض) والنفساء] (الصوم لا الصلاة) إجماعا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتقضي الحائض الصَّوم، لا الصَّلاة»،

استفدنا من هذه العبارة أربعةَ أحكام:

الأول: أنَّها لا تصوم.

الثاني: أنَّها لا تُصلِّي.

الثَّالث: أنَّها تقضي الصوم.

الرَّابع: أنَّها لا تقضي الصَّلاة.

١٬٥٢٩

أما الأول والثَّاني، فاستفدناهما بدلالة الالتزام والإِشارة؛ لأنَّ من لازم قوله:«تقضي» أنها لم تفعل.

١٬٥٣٠

وأما الثَّالث والرَّابع، فاستفدناهما من منطوق كلام المؤلِّف، والدِّلالة عليه من باب دَلالة المطابقة.

والدَّليل عليه ما يلي:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ لما سألته النِّساء: وما نُقصانُ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال:« … أليس إِذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟»، قُلن: بلى، قال:«فذلك من نقصان دينها».

٢ - أن عائشة رضي الله عنها سُئِلتْ ما بَالُ الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت:«كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة».

٣ - أن الإِجماع قائم على ذلك.

١٬٥٣١

فإِن قيل: ما الحكمة أنَّها تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟.

قلنا: الحكمة قول الرَّسول ﷺ كما سبق. واستنبط العلماء رحمهم الله لذلك حكمة، فقالوا: إِن الصَّوم لا يأتي في السَّنة إِلا مَرَّةً واحدة، والصَّلاة تتكرَّر كثيراً، فإِيجاب الصَّوم عليها أسهل، ولأنها لو لم تقضِ ما حصل لها صومٌ.

١٬٥٣٢

وأمَّا الصَّلاة فتتكرَّر عليها كثيراً،

١٬٥٣٣

فلو ألزمناها بقضائها لكان ذلك عليها شاقًّا.

ولأنَّها لن تعدم الصَّلاة لتكرُّرِها،

١٬٥٣٤

فإِذا لم تحصُل لها أوَّل الشَّهر حصلت لها آخره .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.