ولا يصحان منها بل يحرمان
الشروح عليها
(ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض (بل يحرمان) عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمنت تلويثه
لا زيادة له على هذه المسألة.
(منها) أي من الحائض . (بل يحرمان) عليها إجماعا لما تقدم من النهي،
وفي الصحيح «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» ، وهل تثاب على الترك كالمريض؟
قال في الفروع، ويتوجه أن وصفه لها عليه الصلاة والسلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليه، ولأن نيتها تركها زمن الحيض اهـ،
وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر كما تحرم صلاة الجنازة.
الحائض . (بل يحرمان) عليها كالطواف وقراءة القرآن أي كما يحرم الطواف إجماعا حكاه ابن جرير وغيره، وعند الشيخ وغيره: بلا عذر، ويأتي وكما تحرم قراءة القرآن، واختار الشيخ جواز قراءة القرآن، وهي حائض.
«ولا يَصحَّان منها»، أي: لا يصحُّ منها صومٌ، ولا صلاةٌ.
فلو أنها تذكَّرت فائتةً قبل حيضها، ثم قضتها حال الحيض لم تبرأ ذمَّتُها بذلك، وإِنّما مَثَّلتُ بالفائتة لأنَّها واجبةٌ عليها،
أما الحاضرة فليست واجبةً عليها.
وكذا لو قالت: أحبُّ الصَّوم مع النَّاس وأتحفَّظ حتى لا ينزل الدَّم، فصامت؛ فصومُها غيرُ صحيح للحديث السَّابق. «بل يحرمان»، أي: الصَّوم والصَّلاة.
وتعليل ذلك: أنَّ كلَّ ما لا يصح فهو حرام.
قال ﷺ :«كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإِن كان مائة شرط».
ويَحْرُمُ وطؤُها في الفَرْج، فإِن فعل فعليه دينارٌ، أو نِصْفُهُ كفَّارةٌ، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه ....
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.