فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعليه أجرة ما مضى) ؛ لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي.

١٬٥١٣

ويجوز بيع العين المؤجرة، ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بيع العين المؤجرة . ولا تنفسخ الإجارة به أي ببيع العين المؤجرة،

٥٬١٨٣

ولو كان البيع لمستأجر، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع،

٥٬١٨٤

وكذا الهبة والوقف، والانتقال بإرث ونحوه، لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة،

٥٬١٨٥

وقال الشيخ: نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع،

٥٬١٨٦

فلو وهبها أو وقفها، فينبغي أن يكون كالبيع، لا يسقط حق المستأجر.

تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم أي بأن العين المبيعة مؤجرة. وجزم في التنقيح: بأن الأجرة له.

٥٬١٨٧

وفي الإقناع وغيره: للبائع، وله الإمضاء مجانا.

٥٬١٨٨

وقال أحمد: هو عيب، أي فله الأرش كالبيع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٦٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.